بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:03 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب محافظ القاهرة يتابع انتظام العملية التعليمية استقرار نسبي في طقس الإسكندرية الثلاثاء مع نشاط الرياح وزيرة الإسكان تصدر 14 قرار إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة اليورو يرتفع اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية وزير التخطيط يشهد تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد لـ ”الاستثمار القومي” بـ 222.7 مليون جنيه وزير الصناعة يبحث مع سفير إسبانيا تعزيز التعاون الصناعي وجذب الشركات إلى السوق المصري الرئيس السيسى يستقبل اليوم ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان برامج ذكية لدعم جهود تطوير منظومة العدالة وكشف الاخبار الكاذبة والامن السيبراني بالمؤسسات والشركات انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى اليونانى ”ميدوزا - 15” فى اليونان مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد افتتاح معسكر إعداد 1000 متطوع جديد عمرو عثمان: المتطوعون ركيزة أساسية في تنفيذ برامج الوقاية من تعاطى المخدرات

ضبط لص المنازل بأسلوب كسر الأبواب فى القاهرة

سرقة
سرقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة القسم، وبحوزته 2 شاشة تلفزيون، وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقتهما من داخل شقتين كائنتين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط 3 شاشات تلفزيون أخرى إعترف بسرقتهم من داخل 3 شقق بذات العقار وبذات الأسلوب المشار إليه.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.

-على السرقات التى تحصل ليلا.

-على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.