بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 05:11 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس وزراء صربيا لـ«قناة النيل الدولية»: خط مباشر بين القاهرة وبلجراد وافتتاح الغرفة التجارية بمصر قريبًا الرئيس السيسى: عدم انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة فى لبنان أدى لتفاقم الوضع أكبر منصة.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق بوابة «معلومات التجارة الخارجية» رقم قياسي لـ أغنية «بابا» لـ عمرو دياب.. كم حققت في نسب الاستماع خلال عام؟ سمير دسوقي وزوجته :يتقدمان بالشكر للدكتور محمد طلعت سعودي وطاقم التمريض بعد نجاح جراحة دقيقة ليلة رعب في ميكروباص.. عصابة تستدرج سيدة وتعتدي عليها وتلقيها بأحد مصارف الجيزة ​تكامل حكومي وأهلي.. وزارتان و8 مؤسسات كبرى تقود تنفيذ «أمل جديد» من الجيزة | صور سفينة حاويات فرنسية عملاقة تعبر قناة السويس تقارير: مصر كانت قريبة من «المعجزة» أمام بطل بلا بريق.. ولوكاكو أنقذ بلجيكا ياسر إدريس مهنئا جوهر نبيل بانتخابه فى اليونسكو: إنجاز جديد وثقة دولية المستشار هشام بدوي : يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد برشلونة يهنئ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته فى قمة مصر وبلجيكا بكأس العالم

ضبط لص المنازل بأسلوب كسر الأبواب فى القاهرة

سرقة
سرقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة القسم، وبحوزته 2 شاشة تلفزيون، وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقتهما من داخل شقتين كائنتين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط 3 شاشات تلفزيون أخرى إعترف بسرقتهم من داخل 3 شقق بذات العقار وبذات الأسلوب المشار إليه.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.

-على السرقات التى تحصل ليلا.

-على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education