بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 07:42 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز معدلات النمو المصرى 7% رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة أعادت القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو مساعد رئيس الوزراء: النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة تحدد دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مساعد رئيس الوزراء: 5.9 مليار دولار إجمالى صفقات تمت من وثيقة سياسة ملكية الدولة الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي والتعامل مع مخاطره دكتور فؤاد منير يكتب قيمة الباحث لا تقاس بكثرة الصفحات وإنما بقدر ما يتر... إصابة 5 جنود إسرائيليين بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان وسط هدوء حذر بالنبطية موعد مران منتخب مصر على ملعب جامعة جونزاجا استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا برلماني: لقاء الرئيسان السيسي وترامب يعكس مكانة مصر كشريك رئيسي فى قضايا المنطقة الصحة: انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للمؤسسة العلاجية والتاسع لأقسام القلب وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة عن الهجرة والغش فى الامتحانات بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة

ضبط المتهم بقتل شخص بالوايلى بسبب خلافات قديمة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالإنتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين (نجله وآخر " يحمل جنسية إحدى الدول") تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (بائع "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم) وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين" بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education