بوابة الدولة
السبت 27 سبتمبر 2025 03:40 صـ 4 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بقتل شخص بالوايلى بسبب خلافات قديمة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالإنتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين (نجله وآخر " يحمل جنسية إحدى الدول") تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (بائع "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم) وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين" بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $120.90
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.82
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.79
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.67
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.52
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.45
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3760.41
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $846.30
الأونصة بالدولار 3760.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى