بوابة الدولة
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 01:25 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يبحث مع سفير أوزبكستان فرص الاستثمار الزراعي المشترك وزيرة التضامن تبحث مع برنامج الأغذية العالمي تعزيز التعاون في تغذية الأم والطفل والتمكين الاقتصادي سعر الحديد اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 في المصانع ترقب الاسعار الجديدة استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية الطرق والكباري تنفذ ”كوبري طنبول” بالخط الأول للقطار السريع وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي سفير مصر لدى البوسنة والهرسك وزارة التعليم تنفى إلغاء مادة العلوم المتكاملة لطلبة المرحلة الثانوية الرئيس السيسي يستقبل اليوم الرئيس الصيني شي جينبينج الطقس اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة تلطف الأجواء ليلا والعظمى بالقاهرة 35 مدبولى يلتقى مسئولين بإمارة الفجيرة عقب تأسيس شركة ”الفجيرة العلمين” للنفط سعر الذهب عيار 24 اليوم.. استقرار عند 7222 جنيها بمستهل تعاملات الثلاثاء

سقوط مستريح فساتين الزفاف بالقاهرة.. جمع 8 ملايين جنيه من ضحاياه

حمله امنية
حمله امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (5 مواطنين) باتهام (صاحب مصنع تصنيع فساتين زفاف "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ (8 مليون جنيه)، عقب إيهامهم بإنشاء مشروع فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف، مقابل أرباح سنوية إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الحدائق.

بمواجهته بأقوال المُبلغين أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

موضوعات متعلقة