بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 07:41 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تكريم طالبة متميزة من ذوات الإعاقة بمدرسة الخياط الإعدادية بنات محافظ أسيوط: الشباب والرياضة تنظم ندوة ”التعليم المستمر والمهارات القيادية” لطالبات كلية البنات الطاقة الذرية توقع ميثاق التحالف الوطني للتحلية من أجل الأمن المائي والغذائي محافظ أسيوط: تحرير 89 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية والأسواق خلال حملات رقابية مكثفة هدير رائف تطالب بإنصاف الطلاب المرضى في التقييمات المدرسية محافظ أسيوط يشهد احتفالية ”نجم من أسيوط” بقصر الثقافة للاحتفاء بالموهبة الشابة سعيد حساسين: قمة السيسي وبوتين تفتح أبواب الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو تواصل بطولة كأس الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف رحلتها حول العالم في القاهرة طلبات مصر تنظم حفل الشركاء السنوي في قصر القبة وتكرِّم شركاء النجاح اشترِ الآن سلسلة HUAWEI nova 16s: التقط كل التفاصيل مع كاميرا 200 ميجابكسل ومجموعه من AI Editing Suite وخيارات دفع مرنة تصل... من يحدد القيمة الحقيقية للشركات فى مصر؟.. أرقام وأسرار دراسات ”القيمة العادلة” رئيس الوزراء يفتتح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية (EDS)

القبض على المتهم بقتل زوجته والتهديد بالتخلص من بناته فى الدقهلية

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، فى السيطرة على شخص دفعته الخلافات الزوجية إلى قتل زوجته (ربة منزل) بالشقة محل سكنهما بدائرة مركز شرطة نبروه، عقب احتجاز بناته الثلاثة وتهديده بقتلهن.

بالانتقال تم العثور على جثة المجنى عليها وبها جرح ذبحى بالرقبة داخل الشقة محل سكنهما بدائرة المركز، وتبين تواجد المتهم داخل حجرة أخرى غلقها من الداخل ووقف فى شرفتها وبصحبته بناته (سن 9،6،3) حاملاً سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مهدداً بقتلهن ومدعياً تعديه على زوجته لخلافات زوجيه بينهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرير بناته، فتم ا0تخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.