بوابة الدولة
الأربعاء 21 مايو 2025 10:32 صـ 23 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سقوط لص قتل قريبه المسن لسرقته فى الشرقية

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة(أحد الأشخاص "مُسن") بالشقة محل سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبسؤال نجله أقر بأن والده يُقيم بمفرده.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد أقارب المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية ولعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبلغ مالى فخطط لارتكاب الواقعة وسرقة المبلغ المالى، وفى سبيل ذلك توجه لشقة المجنى عليه بزعم زيارته وأثناء جلوسهما سوياً غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" من شقة المجنى عليه، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، واستولى على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار تاركاً الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمحل البلاغ، كما أرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8478 49.9478
يورو 56.0688 56.1863
جنيه إسترلينى 66.6216 66.7752
فرنك سويسرى 59.8054 59.9325
100 ين يابانى 34.4943 34.5659
ريال سعودى 13.2906 13.3180
دينار كويتى 162.3019 162.6804
درهم اماراتى 13.5699 13.6001
اليوان الصينى 6.9045 6.9185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $106.63
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $97.74
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.30
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $79.97
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.20
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.31
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3316.53
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $746.40
الأونصة بالدولار 3316.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى