بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 12:19 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول عليه سعر الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاع الأعيرة المختلفة في الصاغة وزارة التعليم: انخفاض ضعف القراءة والكتابة بين الطلاب من 45% إلى 13.9% الطقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة وأمطار والعظمى بالقاهرة 28 درجة انفجار ناقلة نفط أصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز الاعلامي شبانة يكشف موقف حسام حسن من ضم إمام عاشور .. لن يشارك أمام السكة الحديد الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى . الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا

الداخلية تداهم ورشة سلاح فى أسيوط وتضبط 12 قطعة وأجزاء وأدوات التصنيع

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالشرقية، لاتهامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة الناريةوبحوزتهما 12 سلاح نارى وأجزاء وأدوات التصنيع، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخليةلمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش تصنيع الأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية ممارسة (شقيقين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) نشاطاً إجرامياً تخصص فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذان من محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالورشة المشار إليها، وبداخلها (عدد 11 فرد محلى- طبنجة صوت معدلة- عدد من طلقات خرطوش- مبلغ مالى- الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة - هاتف محمول).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

موضوعات متعلقة