بوابة الدولة
الأربعاء 2 أبريل 2025 02:23 مـ 3 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بقتل قريبته بسكين داخل منزلها بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط بمقتل سيدة بمسكنها الكائن بدائرة المركز، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز "أحد أقارب المجنى عليها") حيث تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" حال تواجدها بمسكنها.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه بمأمورية من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وأمكن ضبطه.. وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما ، تطورت إلى تعديه عليها بسلاح أبيض "سكين" مما تسبب فى وفاتها.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5051 جنيه 5029 جنيه $100.38
سعر ذهب 22 4630 جنيه 4610 جنيه $92.01
سعر ذهب 21 4420 جنيه 4400 جنيه $87.83
سعر ذهب 18 3789 جنيه 3771 جنيه $75.28
سعر ذهب 14 2947 جنيه 2933 جنيه $58.55
سعر ذهب 12 2526 جنيه 2514 جنيه $50.19
سعر الأونصة 157117 جنيه 156406 جنيه $3122.07
الجنيه الذهب 35360 جنيه 35200 جنيه $702.64
الأونصة بالدولار 3122.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى