بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 09:37 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: ضبط 5 أطنان و300 كجم من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والدهون محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لأعمال المركز التكنولوجي بحي شرق لتيسير إجراءات محافظ أسيوط: تكثيف أعمال صيانة وغسيل معدات منظومة النظافة بالبداري محافظ أسيوط: إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع قرية الدوير ضمن حملات محافظ أسيوط يشهد انطلاق الموسم الثاني من مسابقة ”دولة التلاوة” بمسجد البقلي محافظ أسيوط: تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ودعم مجمعات ”حياة كريمة” بعد أزمة صورة النوم على سريره العندليب .. محمد شبانة يكشف إجراءات جديدة لتنظيم زيارة منزل عبدالحليم حافظ الدولة تدعم فاتورة الكهرباء بأكثر من 8 مليارات جنيه شهريا انطلاق الدورة 4 لمهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى.. 10 نوفمبر محمد سيحا ينتظم فى تدريبات المصرى بالإسماعيلية والإعلان خلال ساعات إيران: المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية أتربة ونشاط رياح.. 7 ظواهر جوية تضرب البلاد مع ذروة الموجة شديدة الحرارة

القبض على المتهم بقتل شاب بإطلاق النار عليه في كرداسة

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب بإطلاق النار عليه في كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شاب لاعتداء في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت تحريات رجال المباحث أن شاب تعرض لاعتداء وإطلاق النار عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.
بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية مرتكب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين والقبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.