بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 11:52 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هشام بدوي يحيل 4 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية خلال الجلسة العامة للنواب الإسكان تطرح 41 وحدة سكنية بحلوان بأنظمة سداد تصل لـ15 عاما سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الإثنين 15-6-2026 انطلاق اعمال النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبور أول ناقلة غاز عبر مضيق هرمز بعد التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران ياسمين عبد العزيز والسقا يعودان من قبرص بعد تصوير عدة مشاهد أكشن ومطاردات الحرس الثورى الإيرانى يفسد مخطط هدية عيد ميلاد ترامب.. CNN تكشف التفاصيل مصر للطيران تختتم بنجاح جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام وتنقل نحو 63 ألف حاج على متن 295 رحلة جوية مصادر طبية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد الحادث إسبانيا ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.. الموعد والتشكيل المتوقع التضامن الاجتماعي تشهد إعلان نتائج المرحلة الأولي لبرنامج ”درع سيف”.. وإطلاق المرحلة الثانية ” الحقوق الصحية والإنجابية” يقدم ٣ لقاءات توعوية للأطفال وأسرهم

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بسبب حيازته هيروين فى الشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم 19189جنايات مركز شرطة فاقوس لسنة 2022 بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، وشادي المهدى، وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية لليوم الثالث من شهر أغسطس الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز، بقيام " على م م أ" عاطل مقيم دائرة مركز فاقوس، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين،عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الاجهزة الأمنية، من ضبطه بحوزته 55 تذكرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، ومبلغ مالى حصلية البيع، كما تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq