بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 05:33 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المسلماني في براغ : الدولة المصرية تدعم ماسبيرو من أجل مستقبل مستدام لإعلام الخدمة العامة النائبة نهى الازهرى تشيد بقرار الرئيس بزيادة المعاشات 15 % وتطالب مجلس الوزراء بضبط الاسواق وزير الصحة من لندن: مصر حريصة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الدولية وزيرة التضامن تشيد بالشركة المتحدة ومشروع فان زون: عظمة كبيرة والناس فرحانة رئيس هيئة الرعاية ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط ويعلنان تحويله لمركز تميز للعظام معلومات الوزراء: مصر نجحت فى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمى لخدمات التعهيد مجلس الوزراء يستعرض النقلة النوعية فى المنافذ التموينية عبر سلسلة ”CARRY ON” شريف فاروق يبحث تطوير منظومة المطاحن وتعميم الخصم المباشر قطع المياه عن مناطق بحدائق القبة والزاوية الحمراء لمدة 8 ساعات مساء اليوم رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير السعودية لبحث تعزيز التعاون المشترك شريف فاروق: يبحث مع ”سانمار” تعظيم الاستفادة من مخلفات صناعة السكر مستشفيات جامعة أسيوط يتفقد عددا من الوحدات الطبية بالمستشفى الرئيسي

ضبط هارب من 30 قضية و14 سنة سجنا

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط ( أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الغربية) والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد (30) قضية بإجمالى حبس (14 سنة و 4 شهور وأسبوع) .. وذلك حال تواجده بمحطة سكة حديد المنصورة بالدقهلية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services