بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 07:19 مـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صاحب تريند ”أنا بشحت بالجيتار”: جات بالصدفة وحققت 600 مليون مشاهدة فى مسيرتى فدوى عابد لـ”ست ستات”: مفكرتش فى التمثيل والمخرجة هبة يسرى سبب دخولى الفن وزير الخارجية الأمريكى يعلن فرض عقوبات على 4 قضاة بالجنائية الدولية فدوى عابد: جبت 70% أدبى وأهلى زغردوا.. وزوجى التانى عاقل وشاطر وذكى وحنين القناة الأولى توضح سبب تأخير نشرة السادسة الرئيس اللبنانى: على إسرائيل وقف العمليات العسكرية ضد لبنان مفوض عام أونروا: 6000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة وإسرائيل تضع العراقيل الدوري المصري، تعادل سلبي بين سيراميكا وإنبي في الشوط الأول الهند: إخلاء مدرستين بنيودلهى بعد تلقى تهديدات بوجود قنابل روسيا تفرض عقوبات على ممثلي وسائل إعلام ومنظمات غير الحكومية ببريطانيا الجيش المالى يعلن مقتل 149 من جنوده على يد مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة منتخب الفروسية للأولمبياد الخاص المصري يختتم استعداداته للمشاركة في مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص بالعين

ضبط هارب من 30 قضية و14 سنة سجنا

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط ( أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الغربية) والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد (30) قضية بإجمالى حبس (14 سنة و 4 شهور وأسبوع) .. وذلك حال تواجده بمحطة سكة حديد المنصورة بالدقهلية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".