بوابة الدولة
السبت 31 أكتوبر 2026 12:56 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فضلوا البورصة والذهب.. كواليس أضخم إعادة هيكلة لثروات المصريين 3 بنوك تتفق على سعر الدولار.. 55.25 جنيه للشراء و55.35 للبيع طقس كفرالشيخ اليوم.. معتدل الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا وشبورة صباحًا ماريسكا يؤكد استمرار دوناروما أساسياً مع مانشستر سيتي وزير الخارجية: لا حلول عسكرية لقضايا المنطقة.. وأمن الخليج لا يتجزأ من أمن مصر وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين للمشاركة فى قمة الأمن الإقليمى وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات لأسر ضحايا حادث الطريق الأوسطى الطقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وفرص أمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 18 سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.. استقرار عند 50040 جنيها بعد هبوط الأونصة 3% ترامب: أمريكا كسبت من فنزويلا 10 أضعاف ما أنفقته ضد إيران *استعدادًا للشتاء.. مياه أسيوط تكثف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي وتدعو للاستخدام ختام مناقشات مشروعات العروض المسرحية لفرق إقليم وسط الصعيد الثقافي بقصر ثقافة أسيوط

الداخلية تضبط 151 قطعة سلاح و409 قضايا مخدرات

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (151) قطعة سلاح نارى ، (409) قضية مخدرات وتنفيذ (86300) حكم قضائى متنوع

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.