بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 05:40 مـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”اقتصادية الشيوخ” توافق ”من حيث المبدأ” على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محمد عبد الله ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة شركات التكنولوجيا العالمية في الشرق الأوسط لعام 2026 مساعد وزير التضامن: التوعية ضرورة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت رئيس القومي للطفولة تطالب بعقوبات للاستغلال والابتزاز الإلكترونى للأطفال مسلسلات رمضان 2026، أسرة ”المداح” إجازة من التصوير بسبب الديكورات الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر: مشروع المونت جلالة تكلفته الاستثمارية 50 مليار جنيه وزير الخارجية يلتقى مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة وزارة العمل: تحرير 314 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور و94 لعقود العمل السيسي الرئيس السيسي السيسي يزور الامارات محمد بن زايد الرئيس السيسى يؤكد انفتاح مصر على تلقى المزيد من الاستثمارات الإماراتية الرئيس السيسى ونظيره الإماراتى يؤكدان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب فى غزة الرئيس السيسى ونظيره الإماراتى: أي تصعيد فى المنطقة سيترتب عليه تداعيات ستطول الجميع

مجلس النواب يقر إصدار المجلس الأعلى للشرطة قراراته «بدون تسبيب»

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 4 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والتى تتضمن إلزام المجلس الأعلى للشرطة باصدار قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضـة عليـه سـواء مـن هيئة الشرطة أو من خارجهـا دون أن يكـون لـهـم صـوت معـدود في المداولات.

يذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة قبل تعديلها كانت تتضمن إلتزام المجلس الأعلى للشرطة بإصدار القرارات مسببة، فيما تضمن التعديل حذف عبارة القرارات المسببة لصدور قرارات المجلس الأعلى للشرطة، حيث تم حذف عبارة "والقرارات مسببة" نزولاً على الاعتبارات الأمنية التي تقتضى الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس وهـو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلاً عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، بأن الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها ، نظراً لكون هذه القرارات بحسب الأصل محمولة على قرينة المشروعية وقيامها على السبب الصحيح.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7690 جنيه 7610 جنيه $161.72
سعر ذهب 22 7050 جنيه 6975 جنيه $148.25
سعر ذهب 21 6730 جنيه 6660 جنيه $141.51
سعر ذهب 18 5770 جنيه 5710 جنيه $121.29
سعر ذهب 14 4485 جنيه 4440 جنيه $94.34
سعر ذهب 12 3845 جنيه 3805 جنيه $80.86
سعر الأونصة 239230 جنيه 236740 جنيه $5030.18
الجنيه الذهب 53840 جنيه 53280 جنيه $1132.07
الأونصة بالدولار 5030.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى