بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 12:06 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالى تغلق 4 كيانات وهمية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية دراسة من ”إندرايف” تكشف أبرز أنماط التوصيل في مصر خلال النصف الأول من 2026 الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب: ناصر ومنتصر.. والوطني يكسب غرفة الأخشاب والأثاث تضع خطة تدريبية جديدة لتعزيز القدرة التصديرية قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم وفيصل غدا تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددى السريع خلال أيام على الطريق الدائرى وزير الزراعة: إجمالى تمويلات المشروع تتخطى 11,4 مليار جنيه جهاز تنظيم الإعلانات يبحث استخدام الطاقة المتجددة بإنارة اللوحات الإعلانية على الطرق اعرف أماكن سحب كراسات التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الجديد مواعيد تحديث بيانات بطاقات التموين المتوقفة بمكاتب البريد ​النائب علاء عبد النبي: شائعات حادث دمياط ”حرب مكشوفة”.. ووعي المصريين يكسر مخططات الشر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات

التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات يناير من ماكينات الصراف الآلى

معاشات
معاشات

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم، السبت، فى صرف معاشات شهر يناير الجارى من ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه و مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر.

ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية و ويجبر كسر الشهر شهراً فى مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً ،وتضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للبندين "3 – 4 " من المادة "18 "مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند "1 "من المادة المذكورة، وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الأجر الذى سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر.

ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ،وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمى "2, 5" من المادة "18 "لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند"1"من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.