بوابة الدولة
الأربعاء 25 يونيو 2025 02:29 مـ 28 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بجامعة أسيوط يعقد اجتماعًا لمناقشة إنجازات وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية توقعان بروتوكول تعاون بشأن مشروع ”أيادي مصر” لتسويق المنتجات التراثية واليدوية والتمكين الاقتصادي وكيل الشيوخ يهنئ السيسي بالعام الهجري نجدد فية العزيمة والقدرة على البناء وسط التحديات جامعة أسيوط تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد من الكليات الجيل الخامس والنفاذ اللاسلكي الثابت يقودان مستقبل النطاق العريض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030 « نقل الكهرباء» توقّع عقدًا مع «PowerChina» لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 500 ك.ف شرق الإسماعيلية مدبولى يستعرض نتائج تعاون جامعة أكسفورد ومستشفى 500500 لتطوير علاج السرطان محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويعلن عن مشروعات غدا.. 3 حفلات غنائية لفرق «الحور» و«دربوكا» و«كردان» في مراكز الإبدا إيراداته تخطت 77 مليون جنيه.. فيلم ريستارت يحتفظ بالمركز الثاني في منافسات شباك التذاكر محافظ أسيوط يكرم مدير العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية لبلوغه سن التقاعد دوري كرة القدم الأمريكية ينظم دورة تدريبية لمدربات كرة القدم العلم في مصر

”الداخلية” تكشف غموض 38 قضية سرقة وانتحال صفة وحريق عمد

حبس
حبس

نجحت الداخلية فى كشف غموض (38) حادثا متنوعا، أبرزهم (حريق عمد – إنتحال صفة، وسرقة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (49) متهما.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.

-على السرقات التى تحصل ليلا.

-على السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0023 50.1023
يورو 58.0427 58.1688
جنيه إسترلينى 68.0831 68.2243
فرنك سويسرى 61.7617 61.9235
100 ين يابانى 34.4867 34.5581
ريال سعودى 13.3286 13.3567
دينار كويتى 163.5077 163.8883
درهم اماراتى 13.6138 13.6440
اليوان الصينى 6.9700 6.9852

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5371 جنيه 5343 جنيه $106.87
سعر ذهب 22 4924 جنيه 4898 جنيه $97.97
سعر ذهب 21 4700 جنيه 4675 جنيه $93.51
سعر ذهب 18 4029 جنيه 4007 جنيه $80.16
سعر ذهب 14 3133 جنيه 3117 جنيه $62.34
سعر ذهب 12 2686 جنيه 2671 جنيه $53.44
سعر الأونصة 167070 جنيه 166182 جنيه $3324.14
الجنيه الذهب 37600 جنيه 37400 جنيه $748.11
الأونصة بالدولار 3324.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى