بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 02:55 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الأسمنت اليوم الأحد 9 أغسطس 2026.. ثبات الطن الأهلي يبدأ مشواره أمام الشرقية للدخان.. تعرف على جدول مباريات الأحمر في الدوري الممتاز ارتفاع طفيف فى سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد فى البنوك حصاد التفوق بجنوب سيناء.. المحافظ يكرّم أوائل الشهادات العامة والأزهرية ونجوم WE قصر بـ10 ملايين يورو.. لامين يامال ينتقل إلى منزل شاكيرا وبيكيه السابق الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب : لا تجعلوا المجاملات تهزم مستقبل شعبة المحررين! وزير التخطيط يتابع استعدادات استضافة مصر لمهرجان ريادة الأعمال نوفمبر المقبل عدد المشتغلين فى مصر يرتفع إلى 274 ألف مشتغل خلال أبريل - يونيه 2026 نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يترأس عمومية القابضة للصناعات الكيميائية رفع أطنان من مخلفات الرتش بشارع ترعة السواحل في إمبابة بنسبة نجاح 100%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بـ125 ألف متر مكعب يوميا

”الداخلية” تكشف غموض 38 قضية سرقة وانتحال صفة وحريق عمد

حبس
حبس

نجحت الداخلية فى كشف غموض (38) حادثا متنوعا، أبرزهم (حريق عمد – إنتحال صفة، وسرقة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (49) متهما.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.

-على السرقات التى تحصل ليلا.

-على السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.