بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 02:47 مـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية إعلام إسرائيلي: انفجار سيارة في تل أبيب يؤدي إلى وقوع إصابات وزارة الصحة: أكثر من 20 ألف عملية مياه بيضاء في خدمات الرمد خلال 2025 وزير الكهرباء: مصر أصبحت جزء مهما من خارطة العالم النووي للاستخدام السلمي محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه» محافظ البحيرة وسفير فرنسا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي بمنشية الحرية بدمنهور الكرملين: واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع بأوكرانيا إعلان نتيجة قبول طلاب الثانوية الأزهريّة بالمعاهد والكليات نقلة نوعية في التعليم المصري| عبد اللطيف يكشف تفاصيل المدارس المصرية الألمانية عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة “WMC” لتعزيز الرعاية الصحية أيمن علي حسن يشارك بعمومية الاتحاد الدولي للدراجات وانتخابات المجلس الجديد ضبط أجنبي و7 سيدات داخل نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

”الداخلية” تكشف غموض 38 قضية سرقة وانتحال صفة وحريق عمد

حبس
حبس

نجحت الداخلية فى كشف غموض (38) حادثا متنوعا، أبرزهم (حريق عمد – إنتحال صفة، وسرقة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (49) متهما.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.

-على السرقات التى تحصل ليلا.

-على السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1126 48.2126
يورو 56.5420 56.6691
جنيه إسترلينى 64.7933 64.9473
فرنك سويسرى 60.5114 60.6677
100 ين يابانى 32.4166 32.4861
ريال سعودى 12.8266 12.8536
دينار كويتى 157.8758 158.2559
درهم اماراتى 13.0983 13.1269
اليوان الصينى 6.7506 6.7648

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5783 جنيه 5760 جنيه $120.83
سعر ذهب 22 5301 جنيه 5280 جنيه $110.76
سعر ذهب 21 5060 جنيه 5040 جنيه $105.72
سعر ذهب 18 4337 جنيه 4320 جنيه $90.62
سعر ذهب 14 3373 جنيه 3360 جنيه $70.48
سعر ذهب 12 2891 جنيه 2880 جنيه $60.41
سعر الأونصة 179867 جنيه 179156 جنيه $3758.13
الجنيه الذهب 40480 جنيه 40320 جنيه $845.79
الأونصة بالدولار 3758.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى