بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 02:40 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس البرازيل يتوقع اتفاقا وشيكا مع واشنطن لإنهاء الأزمة التجارية خلال أيام مجلس الوزراء: نجحنا فى تحقيق تحول كبير فى السياسات الاقتصادية الكلية بفرمان من اتحاد الكرة، دونجا خارج السوبر المصري السفير علاء موسى: ندعم جهود الرئيس اللبناني لتعزيز الاستقرار في بلاده حماس: قضية الأسرى وتحريرهم ستبقى على طاولة بحث القيادات الفلسطينية رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها بالمرحلة المقبلة عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. واعتقال مالايقل عن 20 فلسطينيا من الضفة أول مسلة معلقة فى التاريخ.. من أين يبدأ مسار زيارة المتحف المصرى؟ شبكة أطباء السودان: 47 قتيلا في مجازر لقوات الدعم السريع بمدينة بارا تحت شعار” بناء جيل ” شباب الشرقية تواصل اللقاءات الحوارية ب 500 شاب وفتاة بمركز شباب الزقازيق البحري الأمم المتحدة: مصر حققت إنجازات فى تحديث نظامها الإحصائى وتعزيز الابتكار كير ستارمر يكشف أسراره وشغفه بالموسيقى.. مرض والدته ووفاة شقيقه أصعب اللحظات

”الداخلية” تعيد 6 سيارات مسروقة فى حملات أمنية مكبرة

حبس
حبس

نجحت الداخلية فى إعادة 6 سيارات مسروقة وضبط اللصوص قبل تقطيعها وبيعها، فى حملات أمنية مكبرة استهدفت اللصوص بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.

-على السرقات التى تحصل ليلا.

-على السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6250 جنيه 6195 جنيه $129.98
سعر ذهب 22 5730 جنيه 5680 جنيه $119.15
سعر ذهب 21 5470 جنيه 5420 جنيه $113.73
سعر ذهب 18 4690 جنيه 4645 جنيه $97.49
سعر ذهب 14 3645 جنيه 3615 جنيه $75.82
سعر ذهب 12 3125 جنيه 3095 جنيه $64.99
سعر الأونصة 194440 جنيه 192665 جنيه $4042.85
الجنيه الذهب 43760 جنيه 43360 جنيه $909.86
الأونصة بالدولار 4042.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى