بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 09:08 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البابا تواضروس الثانى يستقبل راعى الكنيسة المقدونية بكرواتيا وزير العدل يفتتح أول مكتب متخصص للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب بالعاصمة الجديدة البدوي: تعديلات مهمة لقانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان.. والوفد يواجه فوضى السوشيال ميديا بتشريع جديد ( صور ) النائب عبد الفتاح الشحات يطالب باستكمال مستشفي ابوتشت بقنا.. الصحة حق لكل مواطن وزير التعليم أمام الشيوخ: تطوير شامل للتعليم والتوسع فى المدارس اليابانية وتأمين الثانوية العامة النائب زكريا حسان يطالب باستكمال مباني كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الكوثر النائب علي خليفة يطالب بإنقاذ بيوت الثقافة في بولاق الدكرور وتطوير صفط اللبن لتعزيز دور القوة الناعمة عضو تعليم النواب تطالب بجدول زمني لتنفيذ رؤية تطوير التعليم العالي الأهلي يقرر تسويق عقود 4 لاعبين خلال الفترة المقبلة إسماعيل موسى: الانضمام للمجلس الأعلى لنقابة الأشراف تكليف لخدمة آل بيت النبي وصون مكانتهم نقل النواب توافق علي موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد احتفال كلية الصيدلة بنات بأسيوط

تعديل شروط تعاقد شركات التأمين على إدارة محافظ استثمار الأموال..تفاصيل

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 3 لسنة 2023، بتعديل القرار رقم 19 لسنة 2014 بشأن تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 21 الصادر اليوم الأحد، على أن تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أعلاه يكون نصها كالتالي: يستثنى من المادة المشار إليها البندان رقما (2،4) إذا توافرت الشروط الآتية:

1- ممارسة شركة إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة لمدة 5 أعوام على الأقل.

2- ألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد عن 2 مليار جنيه بعد استبعاد قيمة المحفظة أو الأموال المحالة إليها من شركة التأمين أو إعادة التأمين.

3- ألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها إلى مدير الاستثمار الواحد على (50%) من قيمة المحافظ التي يديرها.

4- ألا يكون قد صدر ضد شركة إدارة محافظ الأوراق المالية المسند إليها المحفظة أية تدابير أو جزاءات من الهيئة خلال الثلاث سنوات السابقة على التعاقد.