بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 01:57 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور المنشاوي يشارك اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لاستعراض محمد عطية الفيومي: توقعات بمزيد من تراجع الأسعار بسبب ارتفاع الجنيه قيادية بالمؤتمر: زيارة الرئيس للسعودية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الزراعة: تجديد شهادة الأيزو لإدارة الشئون المالية والإدارية بمعمل متبقيات المبيدات للعام الثاني خلال جولة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة شبرا للصناعات الهندسية.. صور البارالمبية ترشح رحاب رضوان وصبحى والمنياوى لجائزة راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي العاصفة الاستوائية ”لينجلينج” تضرب جنوب غربي اليابان بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول لـ”إهانات شخصية” النيابة العامة تشكل لجنة ثلاثية لفحص أسباب انهيار عقار الزقازيق ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري الصحة” تبحث التعاون مع الأكاديمية العربية في تدريب وتنمية كوادر القطاع الصحي

الداخلية تضبط 89 بندقية آلية خلال حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، حيث نجحت في ضبط (862) قطعة سلاح نارى أبرزها (89 بندقية آلية – 29 مسدس– 90 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 654 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 90 خزينة) وضبط (1500) قطعة سلاح أبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار، أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.