بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 05:05 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ببجي موبايل تتعاون معSony Picturesلإطلاق محتوى حصري مستوحى من فيلمالرجل العنكبوت: يوم جديد الوفد يعلن دعمه الكامل للدولة المصرية فى اتخاذ الإجراءات والتدابير التى تحمى الأمن القومي المصري محافظ الشرقية يقدم التهنئة لمدير أمن الشرقية الجديد حماية المستهلك بالشرقية ضبط 2طن مواد غذائية وخضروات ببلبيس محافظ الشرقية يستقبل عددا من أعضاءالشيوخ والنواب لبحث المشكلات جعفر حسين يقود تجربة تعليمية متطورة بمدارس كيان كولدج وجلوبال بارادايم لبناء جيل يمتلك مهارات المستقبل جعفر حسين يقدم رؤية تعليمية عصرية عبر مدارس «كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم» تجمع بين جودة التعليم وبناء المهارات بعد شكوى أم على مواقع التواصل مستشفيات جامعة الزقازيق تؤكد جثمان الرضيع في ثلاجة الموتى مياه الشرقية تُنظم حملة توعوية تستهدف ٥٠٠مواطن بمركز ديرب نجم الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري ويوجه بالتوسع في التشجير الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرّم الدكتور مصطفى يوسف بجائزة التميز في البحث العلمي

مجلس النواب يرجيء الموافقة على المادة الثانية بقانون الغرف السياحية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته.

وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:


(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
(المادة الثانية)
يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة