بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 04:53 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمواجهة سيراميكا في الدوري الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا مدبولى: متابعة دورية من الرئيس السيسى لجهود تطوير منظومة الرعاية الصحية القوات المسلحة تدفع عدداً من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن..صور رئيس الوزراء لطلاب جامعة السويس الأهلية: هدف الدولة تخريج طلاب يواكبون المستقبل جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا.. مرموش بديلا رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذى لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس آرسنال بالقوة الضاربة أمام كريستال بالاس في البريميرليج رئيس الوزراء يفتتح مصنع ”كمت للصناعات التكاملية” المُتخصص فى ”الإيثانول” سفير اليابان يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بالتعاون في تأسيس المتحف الكبير رئيس الوزراء يفتتح مصنع سيناى للمستلزمات الطبية لتوطين صناعة القفازات الطبية وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير

مجلس النواب يرجيء الموافقة على المادة الثانية بقانون الغرف السياحية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته.

وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:


(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
(المادة الثانية)
يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6320 جنيه 6285 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5795 جنيه 5760 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5530 جنيه 5500 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4740 جنيه 4715 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3685 جنيه 3665 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3160 جنيه 3145 جنيه $66.11
سعر الأونصة 196575 جنيه 195510 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44240 جنيه 44000 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى