بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 01:54 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة الأزهر تطلق مسابقة «أفضل كلية صديقة للبيئة» للعام الجامعي 2026/2027 التضامن تعلن فرص تدريب وتوظيف بمجال رعاية كبار السن لأفراد أسر تكافل وكرامة خلال زيارة رسمية لأنغولا.. بطريرك الروم الأرثوذكس يشيد بدعم فخامة الرئيس السيسي وزارة العمل تعلن عن 55 فرصة عمل للمهندسين الزراعيين برواتب تصل لـ 9000 جنيه البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في الاجتماع الوزاري الأفريقي رئيس الطائفة الإنجيلية: افتتاح 4 كنائس خلال شهرين بأراضٍ مجانية من الدولة محافظ الجيزة: افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالشيخ زايد ترسيخ لمفهوم المواطنة أذكار النوم كاملة.. «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» أدعية نبوية تحصّن المسلم قبل النوم شيخ الأزهر يعزي ملك إسبانيا ورئيس وزرائها في ضحايا حادث القطار بمشاركة خمسة دول محافظ الشرقية يفتتح مهرجان الخيول العربية في دورته الثلاثين بنادى الصفوة الرياضى محافظ الشرقية يفتتح معرضى ايادى مصرللحرف اليدوية والفنون التشكيلية على هامش مهرجان الخيول العربية بالعاشر من رمضان

سقوط مستريح المستحضرات الطبية بالإسكندرية لاستيلائه على 6 ملايين جنيه

اموال
اموال

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 أشخاص) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية).. بممارسة نشاط إجرامى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم.. مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (6 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.