بوابة الدولة
الأحد 13 يوليو 2025 05:32 مـ 17 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي يعلن النتائج الملموسة التي حققتها النيباد خلال الفترة الماضية النائبة سماء سليمان: حضور الرئيس القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي تعكس دعم مصر للعمل الافريقي المشترك الرئيس السيسى يؤكد وجود فرص عديدة أمام قارة أفريقيا لتحقيق التنمية والازدهار الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر الكامل بدعم قدرة إقليم شمال أفريقيا نص كلمة الرئيس السيسي في اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي الرئيس السيسى يشارك فى أعمال اجتماع القمة التنسيقى لمنتصف العام للاتحاد الأفريقى شريف إكرامي يتراجع عن الاعتزال ويجدد موسما لبيراميدز سجين مسلم يتهم مسئولى أركنساس بالانتقام منه بعد حكم قضائى بحقه لإطلاق لحيته الرئيس السيسى يستعرض مع رئيس غانا فرص تعزيز التجارة البينية وتذليل التحديات الرئيس السيسى يبحث مع رئيس غينيا الاستوائية تعزيز التعاون الثنائى السيسي يلتقي نظيره الغاني على هامش اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسى يشارك فى أعمال اجتماع القمة التنسيقى لمنتصف العام للاتحاد الأفريقى

”الداخلية” تكشف غموض 62 حادث سرقة وقتل وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية غموض (62) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل - حريق عمد – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (83) متهم.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4382 49.5088
يورو 57.7884 57.8808
جنيه إسترلينى 66.7367 66.8468
فرنك سويسرى 62.0538 62.1658
100 ين يابانى 33.5334 33.5881
ريال سعودى 13.1814 13.2009
دينار كويتى 161.9598 162.2442
درهم اماراتى 13.4592 13.4795
اليوان الصينى 6.8961 6.9068

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.92
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.43
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.94
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.96
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3356.83
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $755.47
الأونصة بالدولار 3356.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى