بوابة الدولة
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 06:06 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اللواء أ ح/ أحمد العوضي: توافد الزائرين من مختلف الجنسيات علي المتحف المصري يعكس الشغف بالحضارة المصرية القديمة ضبط صانعة محتوى شهيرة بمواقع التواصل لنشر فيديوهات خادشة للحياء القبض على سيدة لسرقتها السيدات بأسلوب المغافلة في عابدين الدكتورة جاكلين عازر: إقبال متزايد من المواطنين علي لجان الانتخابات في مشهد حضاري يعكس وعي أبناء البحيرة|صور ”البحر الأحمر الدولية” تفتتح ”أمالا”.. الوجهة العالمية للرفاهية والاستشفاء هواوي تعزز مستقبل النقل الرقمي في مصر خلال معرض TransMEA 2025 عمر يقود مسيرة حب من العاملين بالإدارة للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في برلمان 2025 محافظة القاهرة تتمكن من ضبط ٢٨٨توكتوك ببعض احياء العاصمة بعد صدور منع سيرها بالشوارع الرئيسية محافظ بني سويف يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية بمركزي بني سويف وببا لمتابعة التصويت القومي للمرأة يصدر تقريره لليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 رئيس الوزراء: هناك حالات فردية تحدث ممارسات سلبية داخل المتحف المصرى الكبير الذهب يعاود الارتفاع وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة بعد انتهاء فترة التصحيح

جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب لاستكمال قانون الغرف السياحية

 المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم يستكمل المجلس ، مناقشة مواد مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في وقت سابق.


والجدير بالذكر ان المجلس قد انتهي في جلساتة الماضية من مناقشة ٢٦ مادة من مواد مشروع القانون، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار..

وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

موقف الغرف السياحية بعد تعديل القانون
(المادة الثانية)

تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

التعريفات بقانون الغرف السياحية

وجاء نصها كالتالي مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبَيَّن قرين كل منها:

الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة.

الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون السياحة.

الاتحاد: الاتحاد المصري للغرف السياحية.

الغرفة: الغرفة السياحية.

الشعبة: الشعبة المختصة بنشاط سياحي.

المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (1) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وغيرها من المنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق المجلس على المادة (2) وتنص على: يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحي الفنية والمالية والإدارية.

ونصت المادة (3) على:

تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في جمهورية مصر العربية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

كما تنص المادة (4) على: تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة. ووافق المجلس على المادة (5) وتنص على: تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.

وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.

كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد،يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل،.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1685 47.2685
يورو 54.5834 54.7086
جنيه إسترلينى 62.0219 62.1628
فرنك سويسرى 58.8136 58.9677
100 ين يابانى 30.5793 30.6461
ريال سعودى 12.5763 12.6036
دينار كويتى 153.5684 153.9341
درهم اماراتى 12.8420 12.8727
اليوان الصينى 6.6254 6.6398

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6305 جنيه 6245 جنيه $132.85
سعر ذهب 22 5780 جنيه 5725 جنيه $121.78
سعر ذهب 21 5515 جنيه 5465 جنيه $116.25
سعر ذهب 18 4725 جنيه 4685 جنيه $99.64
سعر ذهب 14 3675 جنيه 3645 جنيه $77.50
سعر ذهب 12 3150 جنيه 3125 جنيه $66.43
سعر الأونصة 196040 جنيه 194265 جنيه $4132.23
الجنيه الذهب 44120 جنيه 43720 جنيه $929.98
الأونصة بالدولار 4132.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى