بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 07:39 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كسر بالذراع وجروح.. تفاصيل حالة طبيبة أسنان شبرا الخيمة بعد الاعتداء عليها شيكو: التعاون مع محمد إمام سبب حماسي لفيلم صقر وكناريا النائب ياسر الحفناوي: زيادة المعاشات 15% تعكس انحياز الرئيس السيسي للفئات الأولى بالرعاية النائب ياسر جلال يشكر رئيس مجلس الشيوخ على دعمه حقوق المبدعين وإحالة توصيات تفعيل حق الأداء العلني للحكومة محمد إسماعيل : يحذر من البيروقراطية.. ومحافظ الجيزة: نطور التراخيص ونواجه الأسواق العشوائية كأس العالم 2026.. موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران إحالة أوراق المتهمين بقتل المسلماني تاجر الذهب برشيد لفضيلة المفتى محافظ القاهرة يترأس لجنة مقابلات قيادات المحافظة لاختيار الأكفأ لتولي 5 وظائف عليا الدكتور المنشاوي.. مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة أسيوط يعتمد إعانات المستحقين التأمينات: زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من يوليو بتكلفة 70 مليار جنيه سنويًا فوزي أبودنيا يكتب: سد فجوة المهارات فى الزراعة والصناعة يمكن ان يسهم في توفير فرص العمل محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.37%

الداخلية تضبط لوحة أثرية منقوشة بكتابات إسلامية قبل بيعها بمصر القديمة

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء حسام حسن عبد الحليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.

كشفت التحريات قيام المتهمين بالترويج للوحة أثرية من النحاس "عليها عبارات ونقوش زخرفية إسلامية" بالبيع مقابل مبلغ مالى، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وضبط بحوزتهم (لوحة مستطيلة الشكل من النحاس والقصدير مزخرفة عليها نقوش وكتابات إسلامية باللغة العربية القديمة - مبلغ مالى من العملات الأجنبية - 3 هواتف محمولة) وبعرض اللوحة على الجهات المختصة أفادت بأنها ترجع للقرن السابع الهجرى والثالث عشر ميلادى وذات قيمة تاريخية نادرة.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services