بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 06:47 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط عاطل حاول سرقة صندوق قمامة بكورنيش الإسكندرية يبدأ غدًا.. فتح باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك «الأعلى للإعلام»: إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين طاهر: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في مراكز البيانات والجيل الخامس تعزز مكانة مصر الرقمية المسلماني: الثقافة تستطيع ترميم السياسة والعالم العربي يحتاج لمشروع فكري جديد ضبط وغلق ١٢ مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالشرقية وزير الزراعة يستعرض خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الزراعة: قافلة مساعدات ضخمة تصل «كلابشة» بأسوان: شحنات من السلع والدواجن لدعم الأهالي افتتاح النسخة الثالثة من معرض هواة طوابع البريد بمشاركة 12 دولة غدا.. بدء حجز 25 ألف وحدة بنظام الإيجار التمليكى.. تعرف على الشروط جهاز الإحصاء: عدد السكان فى مصر الآن يساوى 14 دولة أوروبية بحلول 2035 استمرار اعمال المسح الميدانى بمصرف بلبيس للبحت عن التماسيح

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون العمد والمشايخ

المستشار  الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب نهائيا فى جلسته العامة الأن على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

وجاء نص التعديلات كالتالى:

مادة 23 (فقرة ثانية)
إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:
الإنذار
الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر
الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية
الفصل من الخدمة
و لمـديـر الأمـن توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 5منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.

مادة (25) فقرة ثانية
في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.

موضوعات متعلقة