بوابة الدولة
الجمعة 28 مارس 2025 07:52 صـ 28 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اسعار اللحوم اليوم الجمعة : بقرى 250 جنية ..جاموسى 240 جنية.. كبدة 130 جنية ضبط سارق يقوم بسرقه باب الالومنتال الخاص بالصوبه بجامعه اسيوط تعرف على اسعار البنزين الجديدة خلال إبريل المقبل أحمد حسن مخرج مسلسل شباب امرأة: غادة عبد الرازق من أشجع الفنانات مناورات عسكرية مشتركة للقوات البحرية الصينية والإيرانية والروسية قرب ميناء تشابهار تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة محتويات المدارس بالجيزة رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من رئيس أنجولا تتصل بالعلاقات الثنائية ترتيب دورى الكرة النسائية قبل مباريات اليوم في الأسبوع الخامس.. مسار متصدرا بابا فاسيليو يستقر على عودة إبراهيم حسن للتشكيل الأساسى فى مواجهة سموحة زيلينسكى: عدد القوات الدولية فى أوكرانيا يتوقف على مستوى دعم الولايات المتحدة أكسيوس: إدارة ترامب تبحث منع الجامعات من قبول طلاب أجانب ”يؤيدون حماس” رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد ضرورة مشاركة واشنطن باجتماع تحالف الراغبين بشأن أوكرانيا

هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ وهل يجوز إخراجها نقودا بدلا من الحبوب؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حدَّد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا بـ (30 جنيهًا)، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعى مستمر ومعتبر بـ (20 جنيهًا) لهذا العام، وتجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

أما عن إخراجها بالقيمة فيرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء؛ قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل] اهـ.

وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شَيبة في "المصَنَّف" (2/ 398)، وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112)، وأجازه الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83): [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به] اهـ.

كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المرداوي في "الإنصاف" (3/ 182).

والذي نختاره للفتوى في هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4943 جنيه 4920 جنيه $98.26
سعر ذهب 22 4531 جنيه 4510 جنيه $90.08
سعر ذهب 21 4325 جنيه 4305 جنيه $85.98
سعر ذهب 18 3707 جنيه 3690 جنيه $73.70
سعر ذهب 14 2883 جنيه 2870 جنيه $57.32
سعر ذهب 12 2471 جنيه 2460 جنيه $49.13
سعر الأونصة 153740 جنيه 153029 جنيه $3056.35
الجنيه الذهب 34600 جنيه 34440 جنيه $687.85
الأونصة بالدولار 3056.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى