بوابة الدولة
الجمعة 27 مارس 2026 01:52 مـ 8 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تحقق طفرة في تصنيف QS للتخصصات 2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعًا لمناقشة ملامح الرؤية الاستراتيجية للوزارة 2026–2030 مبابي يكسر رقما قياسيا بعد هدفه في البرازيل إطلاق مبادرة «رؤية واضحة» برمد المنصورة للكشف المبكر عن أمراض الشبكية إلكترونيًا رئيس الوفد يصدر قرارا بتشكيل لجنة لإنشاء بنية رقمية متكاملة تخدم العمل الحزبي الأمن السيبراني: هجوم غامض يستهدف آيفون حول العالم.. وملايين الأجهزة في دائرة الخطر صراع أوروبي على ضم النجم المصري عمر مرموش نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة في القاهرة والجيزة والقليوبية لتسريع دخولها الخدمة جامعة القاهرة تستقبل وفد جامعة بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك الأجهزة الأمنية تضبط 14 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة محافظ أسيوط يتفقد مسار مشروع إنشاء كوبري علوي جديد لربط شرق وغرب

وزير المالية يصدر قواعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى، بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى، كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.

أضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الحالى، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

أشار الوزير، إلى أنه لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل، ولا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، وتُصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣١ مارس ٢٠٢٣.

أشار الوزير، إلى أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

قال الوزير، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش، لافتًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

أضاف الوزير، أنه ينبغي على السلطة المختصة بالجهات الموازنية، والهيئات العامة الاقتصادية، تطبيق أحكام هذا القرار الوزارى على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487