بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 04:42 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بروفة لقاء القمة، مواعيد مباريات الجولة الأولى في كأس عاصمة مصر إسعاد يونس تقدم موسما جديدا من ”ذات والرداء الأحمر” على مسرح العرائس البنك الأهلي المصري يعلن إطلاق «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» بالتعاون مع بنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد التصريحات المسيئة، أحمد العوضي يعتذر لـ ياسمين عبد العزيز الزمالك يحذر شيكو بانزا قبل قمة الأهلي في الدوري وزير التعليم العالى يؤكد على أهمية التوسع فى إنشاء مجتمعات جامعية ذكية الكشف على ١٠٣٠ مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية عماره بحوش عيسى جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بجائزتين في صالون الشباب بعد منافسة مع 253 عمل فني ببجي موبايل تجلب أبطال العالم إلى ساحة المعركة في تعاون معOne-Punch Man وزارة التضامن تفحص فيديو حول تعرض طفلة لسوء معاملة داخل حضانة بالسادات ينطلق بعد قليل، الصور الأولى من تجهيزات مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي بشأن الدورة التاسعة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتفقد أحد مصانع الغزل والنسيج بدمياط

خلال ساعات.. نظر محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب الأموال

المستشار محمد السعيد الشربينى-أرشيفية
المستشار محمد السعيد الشربينى-أرشيفية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، محاكمة 20 متهما، بينهم 7 محبوسين، فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.