بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 01:37 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب يهدد ماكرون بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على النبيذ الفرنسى.. تفاصيل وزير الاستثمار: مصر تملك مقومات تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لصناعة مركبات الطاقة استقرار ملحوظ في سعر البن.. والمخزون الآمن يحجم تقلبات الأسعار العالمية القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية مجلس النواب يوافق عل اتفاقية دعم لقطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي بمحافظ دمياط لبحث تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع للمواطنين طارق شكري يستعرض تقرير اللجنة بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية للدول الثمانية النامية النواب يهاجمون تأخر الاستفادة من منحة الحماية الاجتماعية: تمويل منذ 2019 بلا أثر ملموس بقرار من جاكلين إزالة الإشغالات ومصادرة مكبرات الصوت المخالفة بعدد من شوارع كفر الدوار النائب أحمد العرجاوي: تأخر تنفيذ الاتفاقية منذ 2019 يستوجب المحاسبة.. وأطالب بضم البحيرة لمنظومة التأمين الصحي مدبولى يشهد توقيع 3 مذكرات لتعزيز التعاون الإقليمى والدولى وتطوير منظومات الدواء وزير الخارجية يؤكد أهمية تبادل الخبرات مع الاتحاد الأوروبى فى مكافحة الإرهاب

الداخلية تضبط 288 قضية مخدرات و142 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 288 قضية مخدرات، و142 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 83982 حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq