بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 07:36 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشهدان احتفالية عيد الفلاح الـ74| صور بالإجماع.. اختيار وزير العمل حسن رداد رئيسًا لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العربي| صور أمير عزمي مجاهد: ما يحققه فريق الزمالك يعد استثنائيًا بسبب أزماته الكبيرة وزير الصحة يبحث ملفات التعاون مع رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث وعكة صحية مفاجئة لـ مصطفى خاطر بالغردقة.. هل يغيب عن ختام مهرجان سينما الشباب؟ مركز المناخ: الصيف يودعنا بارتفاع تدريجي في الحرارة.. والذروة الخميس الثلاثاء.. قصور الثقافة تحتفي بـ”اليوم المصري للموسيقى” بـ 27 حفلًا فنيًا في المحافظات ورش فنية وأدبية في أسبوع قصور الثقافة لشباب شمال سيناء.. غدًا 126 مخالفة تموينية في حملات بالدقهلية| صور مواني البحر الأحمر تسجل تداول 13 ألف طن بضائع و661 شاحنة تموين مطروح: ضبط 800 لتر سولار مدعم وتحرير 24 محضر مخالفة| صور

تعرف على الفئات المحرومة من أجازات الأعياد والمناسبات

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

توجد بعض الفئات محرومة من الحصول على الإجازات الرسمية الخاصة بالاعياد والمناسبات القومية ، وذلك بسبب طبيعة هذه المهن واهميتها وعدم الاستغناء عنها في اي وقت، ولكن يتم تعويضهم بأيام أخرى أو بأجر وفقا لطبيعة العمل.

ونرصد في السطور التالية الفئات المستثناة من الحصول على الأعياد والمناسبات القومية.

الأطباء والممرضون بالمستشفيات - رجال الشرطة- الصحفيون - عمال المخابز- عمال محطات الوقود-رجال الإسعاف- خدمات النقل والسائقون- رجال الحماية المدنية-خدمات المياه والصرف- خدمات الكهرباء.

حقوق الموظفين حال العمل خلال الأعياد والمناسبات القومية طبقا لقانون العمل.

يغفل عدد كبير من الموظفين وجود بنود بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تمنع فيها الموظف من الحصول على اجازته الرسمية، بل يتم استدعاءه للعمل حتى وإن كانت أيام الاعياد والمناسبات القومية ، وهو ما نوضحه بالسطور التالية بالتزامن مع ا

أجور مضاعفة للموظفين خلال العمل بالاجازات الرسمية

أعطت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الموظف، حقه كاملا بالإجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

المادة 52 أتاحت أيضا لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام " اجازة العيد - عيد تحرير سيناء " إذا اقتضت او تتطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر" أجور مضاعفة ".

موضوعات متعلقة