بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 05:04 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله هيثم طوالة: زيارة السيسي إلى السعودية.. رسائل سياسية وشراكة استراتيجية في توقيت بالغ الحساسية رموز بارزة تتصدر #تسريبات #قائمة مجلس النواب 2025. قلق بين الديمقراطيين فى أمريكا.. بيانات تظهر فرار الناخبين إلى الحزب الجمهورى ببجي موبايل تكشف عن طور الصياد الحصين في تحديث الإصدار 4.0 المُرتقب مع إتاحة فرصة التجربة الأولى في معرض جيمزكوم 2025 وزير البترول والثروة المعدنية يواصل جولاته التفقدية بمصانع البتروكيماويات بالأسكندرية ويؤكد : لاضريبة بدون نص قانوني والذهب بعامل كالعملات! قمة الإبداع الإعلامي تناقش تحديات صناعة الأخبار في عصر الفوضى المعلوماتية جنايات دمنهور تقضي بالاعدام شنقا علي توربيني كفر الدوار بالبحيرة حكومة الأردن: مصر الشقيقة الكبرى.. والرئيس السيسى والملك عبد الله ضمانة أمن الإقليم رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي جاكلين تعتمد نتيجة إمتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.5%

تعرف على الفئات المحرومة من أجازات الأعياد والمناسبات

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

توجد بعض الفئات محرومة من الحصول على الإجازات الرسمية الخاصة بالاعياد والمناسبات القومية ، وذلك بسبب طبيعة هذه المهن واهميتها وعدم الاستغناء عنها في اي وقت، ولكن يتم تعويضهم بأيام أخرى أو بأجر وفقا لطبيعة العمل.

ونرصد في السطور التالية الفئات المستثناة من الحصول على الأعياد والمناسبات القومية.

الأطباء والممرضون بالمستشفيات - رجال الشرطة- الصحفيون - عمال المخابز- عمال محطات الوقود-رجال الإسعاف- خدمات النقل والسائقون- رجال الحماية المدنية-خدمات المياه والصرف- خدمات الكهرباء.

حقوق الموظفين حال العمل خلال الأعياد والمناسبات القومية طبقا لقانون العمل.

يغفل عدد كبير من الموظفين وجود بنود بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تمنع فيها الموظف من الحصول على اجازته الرسمية، بل يتم استدعاءه للعمل حتى وإن كانت أيام الاعياد والمناسبات القومية ، وهو ما نوضحه بالسطور التالية بالتزامن مع ا

أجور مضاعفة للموظفين خلال العمل بالاجازات الرسمية

أعطت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الموظف، حقه كاملا بالإجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

المادة 52 أتاحت أيضا لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام " اجازة العيد - عيد تحرير سيناء " إذا اقتضت او تتطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر" أجور مضاعفة ".

موضوعات متعلقة