بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 07:00 مـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق تفتتح فعاليات قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال بالجونة ‎شركة انطلاق تطلق أول منصة للبيانات وتحليلها في مصر ”أرقام” اتحاد عمال تحالف الأحزاب ينعى شهداء لقمة العيش بالمحلة الكبرى ويطالب بتشديد إجراءات السلامة المهنية سكك حديد مصر تحذر: سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب رسوم ترامب الجمركية على الأدوية تربك أسواق أوروبا..وتفاقم مخاوف صناعة الدواء وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في ٣ عقارات بأحياء السلام أول وعين شمس والهرم الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: ” كعب داير ” .. بحثاً عن ” حضّانة ” !! انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم سويتش بلس وكليڤر يطلقان عرض لتقسيط هواتف iPhone 17 على 24 شهرا بدمن دون مقدم أو فوائد أو رسوم طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا مصر تبهر القارة السمراء باستعداداتها لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه

ضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة ملاكى قيادة أحدهما قادمان من طريق "القاهرة / الغردقة"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيشوزنت 17 كيلو جرام مخبأ داخل حقيبة السيارة و2 هاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (570,000 جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى:-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5817 جنيه 5794 جنيه $121.44
سعر ذهب 22 5332 جنيه 5311 جنيه $111.32
سعر ذهب 21 5090 جنيه 5070 جنيه $106.26
سعر ذهب 18 4363 جنيه 4346 جنيه $91.08
سعر ذهب 14 3393 جنيه 3380 جنيه $70.84
سعر ذهب 12 2909 جنيه 2897 جنيه $60.72
سعر الأونصة 180934 جنيه 180223 جنيه $3777.15
الجنيه الذهب 40720 جنيه 40560 جنيه $850.07
الأونصة بالدولار 3777.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى