بوابة الدولة
الإثنين 12 مايو 2025 07:19 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيراميدز يطلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا لإتمام مهمته الوطنية أمام صن داونز تامر الحبال : تكافل وكرامة يعكس حرص القيادة السياسية على صون كرامة المواطن بعد 24 يومًا من دفنه... أم تفتح قبر نجلها وتفجّر مفاجأة مدوية! الفيومى: جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإيجار القديم مستمرة البحيرة تستقبل أكثر من ١٢١ ألف طن قمح من المزارعين عبر ٣٧ مركز تجميع الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي للمتقدمين من الأئمة وخطباء المكافأة وزير الزراعة يلتقي مدير عام منظمة الفاو لبحث تعزيز التعاون المشترك مصر في قلب المشهد الأممي... حقوق الإنسان يشارك في أعمال الأمم المتحدة حول الحق في التنمية بجنيف ”الشئون العربية” توصي بدعم الطلاب الوافدين وفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في إفريقيا والعالم العربي ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس وفاسكيز وغيابهما عن المباريات المقبلة %38 ارتفاعًا في الهجمات الإلكترونية عبر استغلال ثقة العائلات بالعلامات التجارية لأول مرة؛ وصية عبدالرحمن الأبنودي بخط يده في معكم منى الشاذلي

ضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة ملاكى قيادة أحدهما قادمان من طريق "القاهرة / الغردقة"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيشوزنت 17 كيلو جرام مخبأ داخل حقيبة السيارة و2 هاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (570,000 جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى:-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4529 50.5529
يورو 55.9522 56.0682
جنيه إسترلينى 66.3506 66.4922
فرنك سويسرى 59.6934 59.8542
100 ين يابانى 34.0415 34.1112
ريال سعودى 13.4512 13.4782
دينار كويتى 164.0103 164.4423
درهم اماراتى 13.7350 13.7641
اليوان الصينى 6.9975 7.0125

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5229 جنيه $104.21
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4793 جنيه $95.53
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4575 جنيه $91.19
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3921 جنيه $78.16
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3050 جنيه $60.79
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2614 جنيه $52.11
سعر الأونصة 163516 جنيه 162627 جنيه $3241.39
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36600 جنيه $729.49
الأونصة بالدولار 3241.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى