بوابة الدولة
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 02:11 صـ 16 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تفاصيل إصابة المتهم بحرق طليقته بماء النار فى الوراق انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى موعد المؤتمر الصحفى لإعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 زلزال جديد بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر يضرب باليكسير التركية البيت الأبيض: ترامب يمدد موعد رفع التعريفات الجمركية على الصين لمدة 90 يوما زيلينسكي وكارني يتفقان على ضرورة مشاركة أوكرانيا في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلها استشهاد طفل فى غزة بسبب المجاعة التي تفرضها إسرائيل.. وحصيلة ضحاياها تبلغ 222 شهيدا وزير مالية النرويج يدعم قرار صندوق الثروة السيادى بمقاطعة الاستثمار بإسرائيل وزير الخارجية الفرنسي: توسيع العملية الإسرائيلية بغزة يشكل كارثة الهلال الأحمر الفلسطينى: سقوط 3 شهداء في قصف للاحتلال على حي الزيتون بغزة برلمان العراق: انقطاع الكهرباء عن أنحاء البلاد باستثناء إقليم كردستان

ضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة ملاكى قيادة أحدهما قادمان من طريق "القاهرة / الغردقة"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيشوزنت 17 كيلو جرام مخبأ داخل حقيبة السيارة و2 هاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (570,000 جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى:-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $107.47
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $98.51
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.03
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $80.60
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.69
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.73
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3342.57
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $752.26
الأونصة بالدولار 3342.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى