بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 11:45 صـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”التعليم العالي” تطلق سلسلة من الأدلة الإرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكتروني وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه في حملة تموينية بكفر الشيخ.. ضبط 1000 قطعة حلوى المولد النبوي منتهية الصلاحية وبدون بيانات ريال مدريد يفتح باب الرحيل لاسينسيو رغم التقرير الطبي البرازيل تدرس إقامة مباراة وداعية لنيمار مع المنتخب بين فولكلور الريف وأجواء الصيف.. عمرو دياب يطرح فيديو كليب «لولا البنات» تامر حسنى يفتتح حفلات يلا ساحل ويغنى أغنيات ”مش هتكرر” لأول مرة استاذ طب نفسي: خريجو الثانوية العامة يحتاجون علاج من أثار الضغط النفسي يسرا اللوزى عن «داليا» فى «كان يا ما كان»: لم تكن تكره زوجها.. لكنها كانت مطفية ضبط 300 لتر سولار و150 كيلو سردين فاسد.. 11 محضرًا في حملة تموينية مكبرة بالواسطى ببني سويف النائب أحمد قورة يكتب: أبطال دمياط وصناعة المجد الكاتب الصحفي ياسر محمد يكتب: اللواء حاتم الحداد مديرًا لأمن الإسكندرية، حارس عروس البحر وعين الوطن الساهرة

الداخلية تضبط 340 قضية مخدرات و181 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

خلال 24 ساعة فقط، نجحت الداخلية في ضبط (340) قضية مخدرات و (181) قطعة سلاح نارى وتنفيذ (85864) حكم قضائى متنوع، من خلال حملات أمنية مكبرة بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.