بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 10:16 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الرياضة وهانى أبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر فى معسكر الإمارات تجاهل نائب رئيس الزمالك وصافح اللاعبين.. مفارقات زيزو فى قمة السوبر المصرى تفاصيل سقوط شابين أثناء هروبهما من قوة أمنية بالدقهلية سائق يعتدي على والدته ويتلف شقتها بسبب خلافات أسرية في كفر الشيخ مصرع شاب فى حادث مروع على الطريق الدائرى بالمنصورة اثناء اغلاق اللجنه احمد فايز بحي شرق اسيوط اليوم الاول بالانتخابات وزارة الداخلية توضح حقيقة منع صحفيين من تغطية قرعة الحج بالمنوفية المستشار محمد سليم يكتب : السيسي وصناعة السكر.. نحو شركة قابضة تحقق الاكتفاء الذاتي بيان غرفة عمليات حماة الوطن عن اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 استمرار توافد الناخبين بكثافة على المقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن البحيرة|صور المصري الديمقراطي: ملاحظاتنا على العملية الانتخابية مسؤولية وطنية وحرص على نزاهتها غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر تتصدر تقريرها بشأن اليوم الأول من التصويت

«تقنين الأوضاع خلال 6شهور»..البرلمان يوافق على مواد الإصدار لمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6265 جنيه 6240 جنيه $132.25
سعر ذهب 22 5740 جنيه 5720 جنيه $121.23
سعر ذهب 21 5480 جنيه 5460 جنيه $115.72
سعر ذهب 18 4695 جنيه 4680 جنيه $99.19
سعر ذهب 14 3655 جنيه 3640 جنيه $77.15
سعر ذهب 12 3130 جنيه 3120 جنيه $66.13
سعر الأونصة 194795 جنيه 194085 جنيه $4113.53
الجنيه الذهب 43840 جنيه 43680 جنيه $925.77
الأونصة بالدولار 4113.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى