بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 04:06 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات مزورى العملات الوطنية بالفيوم: ”نستخدم فوتوشوب فى التزوير”

تزوير
تزوير

"نستخدم فوتوشوب في التزوير"، بهذه الكلمات اعترف مزورون بتزييف العملات الوطنية والمستندات، بهدف جمع الأموال، وترويج العملات "المضروبة" بين أوساط المواطنين، إلا أنهم سقطوا في قبضة الشرطة.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من تحديد وضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس) وبحوزتهما (مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مُزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير) بمواجهتهما اعترفا بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولتهما تصريف المبالغ المزورة بنطاق محافظتي "الجيزة والفيوم".

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8470 جنيه 8425 جنيه $177.55
سعر ذهب 22 7765 جنيه 7720 جنيه $162.75
سعر ذهب 21 7410 جنيه 7370 جنيه $155.36
سعر ذهب 18 6350 جنيه 6315 جنيه $133.16
سعر ذهب 14 4940 جنيه 4915 جنيه $103.57
سعر ذهب 12 4235 جنيه 4210 جنيه $88.77
سعر الأونصة 263400 جنيه 261980 جنيه $5522.42
الجنيه الذهب 59280 جنيه 58960 جنيه $1242.85
الأونصة بالدولار 5522.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى