بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 05:08 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الغربية وبسيونى يشهدان الاحتفال بالعيد44 على انطلاق وسط الدلتا ببجي موبايل تتعاون معSony Picturesلإطلاق محتوى حصري مستوحى من فيلمالرجل العنكبوت: يوم جديد الوفد يعلن دعمه الكامل للدولة المصرية فى اتخاذ الإجراءات والتدابير التى تحمى الأمن القومي المصري محافظ الشرقية يقدم التهنئة لمدير أمن الشرقية الجديد حماية المستهلك بالشرقية ضبط 2طن مواد غذائية وخضروات ببلبيس محافظ الشرقية يستقبل عددا من أعضاءالشيوخ والنواب لبحث المشكلات جعفر حسين يقود تجربة تعليمية متطورة بمدارس كيان كولدج وجلوبال بارادايم لبناء جيل يمتلك مهارات المستقبل جعفر حسين يقدم رؤية تعليمية عصرية عبر مدارس «كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم» تجمع بين جودة التعليم وبناء المهارات بعد شكوى أم على مواقع التواصل مستشفيات جامعة الزقازيق تؤكد جثمان الرضيع في ثلاجة الموتى مياه الشرقية تُنظم حملة توعوية تستهدف ٥٠٠مواطن بمركز ديرب نجم الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري ويوجه بالتوسع في التشجير

السجن المؤبد لـ3 متهمين وبراءة متهم بقضية ”خلية الزيتون”

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 2 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين وبراءة رابع في إعادة محاكمتهم بـ"خلية الزيتون".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ووجه للمتهمين تهما، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.