بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 02:42 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حصاد التفوق بجنوب سيناء.. المحافظ يكرّم أوائل الشهادات العامة والأزهرية ونجوم WE قصر بـ10 ملايين يورو.. لامين يامال ينتقل إلى منزل شاكيرا وبيكيه السابق الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب : لا تجعلوا المجاملات تهزم مستقبل شعبة المحررين! وزير التخطيط يتابع استعدادات استضافة مصر لمهرجان ريادة الأعمال نوفمبر المقبل عدد المشتغلين فى مصر يرتفع إلى 274 ألف مشتغل خلال أبريل - يونيه 2026 نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يترأس عمومية القابضة للصناعات الكيميائية رفع أطنان من مخلفات الرتش بشارع ترعة السواحل في إمبابة بنسبة نجاح 100%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بـ125 ألف متر مكعب يوميا رئيس الوزراء يشهد إطلاق شركة الديار القطرية تنفيذ أولى مراحل مشروع علم الروم بشراكة مصرية لمتابعة تطبيق الخصم المباشر.. مدبولى يتفقد سير العمل بمطحن دقيق فى مطروح «فليك» يمنح لاعبي برشلونة راحة من التدريبات اليوم

اعترافات لص الأجهزة الكهربائية بالقاهرة :”أكسر الأبواب لسرقة الشقق”

حبس
حبس

"أكسر الأبواب وأدخلها" بهذه الكلمات اعترف لص بسرقة الشقق السكنية في القاهرة، عن طريق رصدها وكسر الأبواب، ثم سرقة الأجهزة الكهربائية، مؤكدا ارتكابه 3 وقائع.

ونجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال قيامه بعرض ( موتور غسالة ، موتور ثلاجة ، بطارية سيارة ، شاشتى عرض جهاز ريسيفر "مجهولين المصدر" على أحد أصحاب محال الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.