بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 09:45 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحركات مكثفة لشعبة المحررين البرلمانيين لتعزيز التعاون مع الحكومة وتجديد بروتوكولات العمل عباس يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة: شعبنا لا يقبل بالتهجير وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان النفاذ الإنسانى المستدام إلى غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل نظيره الصيني فى البيت الأبيض الرئيس الفلسطينى: الاحتلال يمارس إرهاب دولة قائم على التطهير العرقى لأول مرة منذ انطلاقه.. الجونة السينمائي يصبح صديقًا لذوي الإعاقة بمنحدرات ولغة إشارة الطقس غدا.. فرص أمطار ورياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة بعد هبوط طائرته.. نتنياهو يتجه إلى الأمم المتحدة فى موكب بري لأسباب أمنية جاكلين تتفقد القافلة الطبية بقرية الأمل بوادي النطرون وتتابع خدمات مبادرات «100 مليون صحة» تكريم صراف تذاكر بمحطة كلية الزراعة.. لأمانته وردّه هاتف «آيفون». هند البحيري أفضل قيادية في الإتصال المؤسسي بقطاع السيارات البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

اعترافات لص الأجهزة الكهربائية بالقاهرة :”أكسر الأبواب لسرقة الشقق”

حبس
حبس

"أكسر الأبواب وأدخلها" بهذه الكلمات اعترف لص بسرقة الشقق السكنية في القاهرة، عن طريق رصدها وكسر الأبواب، ثم سرقة الأجهزة الكهربائية، مؤكدا ارتكابه 3 وقائع.

ونجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال قيامه بعرض ( موتور غسالة ، موتور ثلاجة ، بطارية سيارة ، شاشتى عرض جهاز ريسيفر "مجهولين المصدر" على أحد أصحاب محال الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.