بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 10:57 مـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين: نتنياهو ماض فى تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى ”تنظيم الاتصالات”: فصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية قرار تنظيمي لحماية المواطن شيماء بهيج: معرفة خصائص الطفل أول خطوة لاختيار المدرسة المناسبة لذوي الاحتياجات ارتفاع عدد ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 بعد انتشال جثة شاب التشيك وألمانيا وبريطانيا يرفضون خطة” إي1” والتوسع في غزة نتنياهو يأمر الجيش بتقليص الجداول الزمنية للسيطرة على معاقل حماس فى غزة أحد أقدم وأعرق الأندية الإسبانية يفتتح أكاديميته الرسمية في مصر. مندوب فلسطين بالجامعة العربية يبحث مع وفد شيشاني سبل تقديم المساعدات لقطاع غزة لبنان تؤكد للجنة القوات المسلحة بالشيوخ الأمريكى أهمية التجديد لــ”اليونيفيل” سيدة تفقد حياتها بعد احتجازها من قبل زوجها فى شقة بأوسيم الداخلية تضبط سيدة تلقى نفسها أمام السيارات بالشرقية الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

تجديد حبس تاجر عملة بالسوق السوداء فى الموسكى 15 يوما

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تاجر نظارات ، 15يوما على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بمنطقة الموسكى.

وطالبت النيابة العامة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر نظارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.