بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 02:03 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا إستعدادًا لعيد الفطر المبارك تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال إحتفالية ليلة القدر بمركز شباب إدكو الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطرح 6 اقتراحات لتوطين الصناعة في مصر لتعظيم الإنتاج الوطني طب القصر العيني ينظم حفل الإفطار السنوى بمشاركة اعضاء التدريس والطلاب فى جو روحانى يمتلئ بالبهجة والفرحة جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد يعقدان اجتماعاً تنسيقياً لتعزيز التعاون بين الطرفين قضايا المرأة” تصدر بياناً حول ضرورة الإصلاح الشامل لقانون الأسرة العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر حفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية ل٢٢٠ طفلاً من الأيتام بكوم حمادة في أجواء رمضانية مبابي وبيلينجهام يعودان لقائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال عبد الوهاب: نستهدف أن نكون شريكًا استراتيجيًا للتحول الرقمي في المنطقة الصحف القطرية تؤكد سعى القاهرة والدوحة لتعزيز العمل العربى المشترك صحة الشرقية وكيل الوزارة يجتمع بمرضى الغسيل الكلوي البيرتوني

المركز الإعلامى للأزهر ينفى تصريحات منسوبة للإمام الأكبر عن ”الخلع”

تصريح مفبرك
تصريح مفبرك

نفى المركز الإعلامى للأزهر تصريحًا منسوبًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتشر فى شكل تصميم على مواقع التواصل الاجتماعى، ينسب لشيخ الأزهر أن «خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقًا شرعيًّا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا».

وبين المركز الإعلامى للأزهر موقف شيخ الأزهر من «الخلع»، حيث صرَّح فضيلته بالحلقة الثامنة فى برنامجه الرمضانى «الإمام الطيب» أنَّ: الاختلاع من الزوج المتعسِّف فى إمساك زوجته وحَبْسِها رُغم أنفها، هو حقٌّ أعطَتْه «الشَّريعة» للزوجة التى تَكرَهُ زوجَها وتُريد فراقه، فى مقابل حقِّ «الطَّلاق» الذى منحته للزوج الذى يَكرَهُ زوجته، ويُرِيدُ فراقَها.. ولفت فضيلته النظر إلى هذه المساواةِ البالغةِ الدِّقَّة بين الزوج وزوجته فى الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّقَ زوجته، مع الالتزام بأداء كلِّ ما يَثبُتُ لها من حقوق.. فكذلك من حق الزوجة أن تخلَعَ زوجها مع الالتزام بأداءِ كلِّ ما يَثبُتُ له من حقوق.

وأضاف فضيلته خلال الحلقة أنه بالرُّغم من أن باب الطَّلاق وبابَ الخُلْع بابان مُتجاوران فى كُتُبِ الفقه التى تُدَرَّس لطُلَّابِ الأزْهَر الشَّريف منذُ قديم الزمن وحتى يومنا هذا، إلا أن أحكامَ الشَّريعة المتعلقة بحقِّ «الخُلْع» لم يَكُن لها حضورٌ مُؤثِّر، لا فى دُورِ الإفتاء، ولا فى لجانِ الفتوى الشرعيَّة، ولا فى ساحاتِ القضاء، وكان الخُلْعُ السَّائد فى ذلكم الوقت هو الخُلْعُ بالتراضى، أي: الخُلْع الذى يَتوقَّف إمضاؤه على رضا الزوج، فإنْ شاء أمضاه، وإنْ شاء أبقى زوجته فى عِصْمَتِه، والخُلْعُ بهذا التفسيرِ لا شكَّ يَحْرِم المرأة من حقِّها الشَّرعى فى تحرير نفسِها من قبضة الزوج المتعسِّف، وقد ظلَّ الأمر مرهونًا برضاء الزوج إلى أن صَدَرَ القانون رقم (1) لسنة 2000م، الذى أعاد للزوجة حقَّها فى الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقةً بائنة، رضى الزوج أو لم يرضَ.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244