بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 08:58 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس شباب النواب محذرا وزارة الرياضة : لن نتهاون مع أي تقصير يعرض حياة المواطنين للخطر تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا.. زيكو وصلاح ومرموش يقودون هجوم الفراعنة نائب الرئيس الأمريكي يعلن توقيع الاتفاق مع إيران ”رقميًا” 17 عاما على حلم أحمد حلمى فى فيلم 1000 مبروك المفتي يهنئ الرئيس السيسي والمصريين والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضي ولاية هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية ضبط لص بحوزته مخدرات سرق دراجة نارية من أمام مسجد فى القليوبية وزير الخارجية يبحث مع نظيره البلجيكى مستجدات الملف الايراني وقضية فلسطين إسبانيا ضد الرأس الأخضر.. التعادل السلبى ينهى الشوط الأول المتحدة تطرح أغنية أنا ضهرك لـ بهاء سلطان وتستعرض أبرز الأماكن السياحية رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وزير الخارجية يترأس الاجتماع الـ11 لمجلس الشراكة المصري الأوروبي

المركز الإعلامى للأزهر ينفى تصريحات منسوبة للإمام الأكبر عن ”الخلع”

تصريح مفبرك
تصريح مفبرك

نفى المركز الإعلامى للأزهر تصريحًا منسوبًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتشر فى شكل تصميم على مواقع التواصل الاجتماعى، ينسب لشيخ الأزهر أن «خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقًا شرعيًّا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا».

وبين المركز الإعلامى للأزهر موقف شيخ الأزهر من «الخلع»، حيث صرَّح فضيلته بالحلقة الثامنة فى برنامجه الرمضانى «الإمام الطيب» أنَّ: الاختلاع من الزوج المتعسِّف فى إمساك زوجته وحَبْسِها رُغم أنفها، هو حقٌّ أعطَتْه «الشَّريعة» للزوجة التى تَكرَهُ زوجَها وتُريد فراقه، فى مقابل حقِّ «الطَّلاق» الذى منحته للزوج الذى يَكرَهُ زوجته، ويُرِيدُ فراقَها.. ولفت فضيلته النظر إلى هذه المساواةِ البالغةِ الدِّقَّة بين الزوج وزوجته فى الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّقَ زوجته، مع الالتزام بأداء كلِّ ما يَثبُتُ لها من حقوق.. فكذلك من حق الزوجة أن تخلَعَ زوجها مع الالتزام بأداءِ كلِّ ما يَثبُتُ له من حقوق.

وأضاف فضيلته خلال الحلقة أنه بالرُّغم من أن باب الطَّلاق وبابَ الخُلْع بابان مُتجاوران فى كُتُبِ الفقه التى تُدَرَّس لطُلَّابِ الأزْهَر الشَّريف منذُ قديم الزمن وحتى يومنا هذا، إلا أن أحكامَ الشَّريعة المتعلقة بحقِّ «الخُلْع» لم يَكُن لها حضورٌ مُؤثِّر، لا فى دُورِ الإفتاء، ولا فى لجانِ الفتوى الشرعيَّة، ولا فى ساحاتِ القضاء، وكان الخُلْعُ السَّائد فى ذلكم الوقت هو الخُلْعُ بالتراضى، أي: الخُلْع الذى يَتوقَّف إمضاؤه على رضا الزوج، فإنْ شاء أمضاه، وإنْ شاء أبقى زوجته فى عِصْمَتِه، والخُلْعُ بهذا التفسيرِ لا شكَّ يَحْرِم المرأة من حقِّها الشَّرعى فى تحرير نفسِها من قبضة الزوج المتعسِّف، وقد ظلَّ الأمر مرهونًا برضاء الزوج إلى أن صَدَرَ القانون رقم (1) لسنة 2000م، الذى أعاد للزوجة حقَّها فى الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقةً بائنة، رضى الزوج أو لم يرضَ.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education