بوابة الدولة
الإثنين 5 أكتوبر 2026 09:49 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي: النيل شريان الحياة لمصر وحصة مصر المائية حق تاريخي وقانوني لا يقبل الانتقاص الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الرئيس السيسي: القوات المسلحة تقف كما عهدها الشعب دائما على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها الرئيس السيسي: أؤكد موقف مصر الثابت الداعم للحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها الرئيس السيسي: السلام خيار واقعي لإنهاء الصراعات وليس حلما مستحيلا الرئيس السيسي: المخططات التي تستهدف النيل من استقرار مصر لم تتوقف الرئيس السيسي: هناك أزمات تعصف بالمنطقة وتحولات متسارعة وتحديات غير مسبوقة عالميا الرئيس السيسي: بناء الأوطان أمانة ومسئولية سنُسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ الرئيس السيسي: أعلم يقينًا أن الأعباء المعيشية تُثقل كاهل الأسر المصرية وأُقدر صبركم وتحملكم الرئيس السيسي: نستحضر ذكرى نصر أكتوبر المجيد للوقوف أمام صفحات التاريخ المضيئة لنستلهم الدروس والعبر الرئيس السيسي يحيي أرواح الشهداء: مصر لن تنسى أبدا أبناءها الأوفياء الدكتور أحمد عبدالمولى يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس

وزارة الصحة تصدر قرارًا بحظر التدخين بجميع صوره فى مختلف المنشآت الصحية

وزير الصحة
وزير الصحة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

موضوعات متعلقة