بوابة الدولة
الأحد 5 أبريل 2026 05:53 مـ 17 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حى العجوزة يرفع كفاءة نفق مشاة نادى الترسانة.. وإنارة كاملة وتأمين للمارة ‎وزارة الزراعة: تفعيل العمل أونلاين وتشديد الرقابة لمنع التعديات على الأراضي العياط تشدد الرقابة ليلا.. متابعة التزام المحال بمواعيد الغلق ومحاضر للمخالفين محافظ الجيزة يستمع لشكاوى المواطنين.. وتوجيهات حاسمة بتكثيف جهود النظافة رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى احتفال أحد السعف بكنيسة حدائق القبة رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تشارك في اجتماع لجنة اتصالات النواب وزير العمل يتابع مع المديريات بالمحافظات تنفيذ خطط العمل عن بعد بالقطاع الخاص الجيزة تتحرك لحسم مخالفات البناء.. ونائب المحافظ يتابع حملات استكمال التصالح وزارة الزراعة: تحصين وتعقيم أكثر من 22 ألف كلب ضال منذ بداية العام الجارى ترامب يكشف عن دور إسرائيل في إنقاذ طيار أمريكي من الأراضي الإيرانية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يكرم فريق لغة الإشارة بتربية البنات بأسيوط رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد افتتاح ندوة ”وسائل التكنولوجيا الرقمية

وزارة الصحة تصدر قرارًا بحظر التدخين بجميع صوره فى مختلف المنشآت الصحية

وزير الصحة
وزير الصحة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240