بوابة الدولة
الجمعة 21 أغسطس 2026 04:45 مـ 7 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة” تكثّف جهود الرعاية التناسلية لأكثر من 38 ألف رأس ماشية خلال يوليو وزير النقل يتفقد فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة محافظ أسيوط: تحرير 64 محضرًا للمخابز البلدية خلال حملات رقابية مكثفة لضبط منظومة الخبز محافظ أسيوط: تحرير 64 محضرًا للمخابز البلدية خلال حملات رقابية مكثفة لضبط منظومة الخبز أزمة بيزيرا تتصاعد.. الزمالك يعلن موقفه ويهدد بإجراءات لحفظ حقوقه محافظ أسيوط: مواصلة جهود ضبط الشارع ورفع الإشغالات والتعديات من شوارع منفلوط ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر داخل محل بقالة غير مرخص في إسنا تريزيجيه في اختبار صعب مع الرياض أمام النصر بالدوري السعودي وزير البترول يبحث مع ”إنرجين” اليونانية تعزيز الاستثمارات وإنتاج الغاز في مصر محافظ الجيزة يبحث موقف تقنين أراضي أملاك الدولة مع رؤساء الأحياء الزمالك يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري أمام الاتحاد السكندري.. الليلة محافظ أسيوط: الطب البيطري يضبط 158 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

وزارة الصحة تصدر قرارًا بحظر التدخين بجميع صوره فى مختلف المنشآت الصحية

وزير الصحة
وزير الصحة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

موضوعات متعلقة