بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 06:05 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: ضبط مخالفات بـ10 محال لعصير القصب لاستخدام مادة كيميائية محافظ أسيوط: تنفيذ القافلة الطبية السادسة للرياضيين ضمن منظومة الكود الطبي محافظ أسيوط: إزالة 21 حالة تعدي على أراض زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء محافظ أسيوط يروج للمقومات السياحية للمحافظة باصطحاب وفد وزارة المالية مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط ينظم دورة تدريبية حول المبادئ الأساسية لعلاج وكيل وزارة التعليم بأسيوط : جهود مكثفة للبرنامج العلاجى الصيفى للطلاب 2026 شيخ الأزهر يوجه بتحمل نفقات سفر وإقامة أسرة طالب تايلاندي ويستقبلهم بمصر هيئة الدواء المصرية تُصدر دليلاً إرشادياً للاستخدام الآمن لأدوية إنقاص الوزن وزير العمل يلتقى وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ”GIZ” جامعة أسيوط تشهد انعقاد اجتماع مجلس إدارة وحدة تقنية البرمجيات والحاسبات مدبولى يوجه بضرورة إحداث نقلة حضارية بالغردقة والمدن السياحية بالبحر الأحمر رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجرى الجديد

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى أشعل النار فى الشقة بعد حصولى على قرار تمكين

خلافات اسرية
خلافات اسرية

أقامت زوجة دعوي حبس وتبديد منقولات مقدرة بـ 450 ألف حسب القائمة، ودعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، وجنحه سب وقذف، بمحكمة الأسرة والجنح بالقاهرة الجديدة، واتهمته بإتلاف منقولاتها عن عمد وإشعال النيران بشقة الزوجية للانتقام منها بسبب حصولها على حكم بالتمكين، بخلاف تخلفه عن سداد متجمد نفقاتها وأطفالها بعد زواج دام 11 عام.

وأشارت الزوجة بدعواها:"عشت برفقته سنوات وأنا متحملة الأذي الذي أتعرض له، وعندما أعترض طردني من منزلى ورفض سداد حقوقي، وقام بإتلاف منقولاتي منقولاتي وأشعل النيران بشقة الزوجية، وأنهال علي بالضرب المبرح، ورفض تطليقي ويركني معلقة، وتخلف عن تحمل مسئولية أطفاله".

وتابعت:" عشت في جحيم بعد أن طالبته بالطلاق، حاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي وإبرائه، وتحايل لإثبات عجزه عن سداد النفقات رغم أنه لديه حساب بنكي بمئات الالاف، ورفض عقد الصلح والطلاق وديا وهددني بالتخلص مني ".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education