بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:57 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فراعنة في الملعب والمدرجات.. ظهور مميز للجماهير المصرية في كأس العالم 76 يومًا بين المجد والوداع.. الحكاية الأخيرة لمحمد عبد الوهاب بقميص الأهلى رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة الى 22 يونيو بعد الموافقة على تمويل القطار السريع النواب يهاجمون قرض القطار الكهربائي: كفاية ديون وتحميل الدولة أعباء جديدة النائب محمود سامي يرفض قرض القطار الكهربائي ويحذر من أعباء الديون حسام حسن يجتمع بتريزيجيه لدعمه بعد مباراة مصر وبلجيكا النواب يوافق على قرض القطار الكهربائي بعد جدل واسع حول الديون وأولويات الإنفاق وزير التموين: الدولة تتحمل فارق سعر السكر وتضمن استمرار الدعم لمستحقيه البنك الأهلي المصري يحصل على شهادة الجودة ISO 9001 في مجال الإمداد اللوجستي والمخازن من هيئة” AFNOR Uk Limited” رئيس الوزراء: الحكومة تقدمت بـ 7 تعديلات فى قوانين تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية وزيرة التضامن تترأس أول اجتماع للجنة ”حياة” لرعاية أطفال الشوارع تحت رعاية رئيس الجمهورية النائب هشام الحصرى: مشروع القطار الكهربائى يخدم المشروعات القومية فى القطاع الزراعى

الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بالقاهرة

اموال
اموال

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education