بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 08:06 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة الشرقية:مستشفى القرين ينجح في إنقاذ ٣ حالات حرجة رئيس مجلس النواب البحريني: المواقف المصرية الراسخة ركيزة لحفظ الأمن القومي العربي مستشار الرئيس الفلسطيني: نثمن الحراك المصري لدعم القضية ورفض التهجير «المجتمعات العمرانية» تحذر من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطالب بوقف استيراد مستلزمات الإنتاج ودعم التصنيع المحلي حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس الفلسطيني لمصر.. ويؤكد: القاهرة تواصل جهودها لدعم القضية واستكمال اتفاقية وقف إطلاق النار وزير النقل يبحث مع وزيرة الصيد والنقل البحري السنغالية إطلاق خط بحري بين الإسكندرية وداكار محافظ الشرقية يفتتح مدرستي طوخ القراموص الثانوية والحمادين أم عثمان للتعليم الأساسي بأبو كبير 4 جهات تابعة للوزير.. قرار حكومة بإعادة تنظيم وزارة التموين تنفيذ 15 نشاطًا لإدارة مكافحة العدوى بالفيوم لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات خلال أغسطس قرار جديد من الحكومة بشأن المجلس القومى للأجور نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة

الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بالقاهرة

اموال
اموال

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.