بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 10:52 صـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​وزير النقل يشهد خروج ماكينة الحفر النفقى الثانية من محطة المساحة بالمترو مفوض شؤون اللاجئين يؤكد الدور الجوهرى لمصر فى تحقيق الاستقرار الإقليمى الرئيس السيسى يدعو إلى تبنى منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح غياب حسام عبد المجيد عن تدريب منتخب مصر وموقفه من مباراة إيران بكأس العالم محافظ المنيا والهيئة العامة للرعاية الصحية يستعرضون خطط تطوير الخدمات الصحية التضامن تطلق المرحلة الثالثة من برنامج بناء القدرات القيادية لموظفيها بدعم أوروبي وأممي جلسة هامة في الأهلي لحسم مصير عروض ضم تريزيجيه .. اعرف التفاصيل إغلاق مطار كراكاس وتعليق الدراسة عقب زلزالين مدمرين في فنزويلا.. صور وفيديو حزب الله يصدر بيانا بشأن استهداف إسرائيل لمواطنين لبنانيين بدء لجنة مادة الصرف بامتحان القسم الأدبى للشهادة الثانوية الأزهرية استقرار سعر الأسمنت اليوم الخميس 25 - 6 -2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول عليه اليوم الخميس

التموين تحدد ضوابط جديدة لتداول الأرز الحر فى الأسواق.. اعرف التفاصيل

أرز
أرز

نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.

كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services