بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 01:55 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة الأزهر تطلق مسابقة «أفضل كلية صديقة للبيئة» للعام الجامعي 2026/2027 التضامن تعلن فرص تدريب وتوظيف بمجال رعاية كبار السن لأفراد أسر تكافل وكرامة خلال زيارة رسمية لأنغولا.. بطريرك الروم الأرثوذكس يشيد بدعم فخامة الرئيس السيسي وزارة العمل تعلن عن 55 فرصة عمل للمهندسين الزراعيين برواتب تصل لـ 9000 جنيه البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في الاجتماع الوزاري الأفريقي رئيس الطائفة الإنجيلية: افتتاح 4 كنائس خلال شهرين بأراضٍ مجانية من الدولة محافظ الجيزة: افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالشيخ زايد ترسيخ لمفهوم المواطنة أذكار النوم كاملة.. «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» أدعية نبوية تحصّن المسلم قبل النوم شيخ الأزهر يعزي ملك إسبانيا ورئيس وزرائها في ضحايا حادث القطار بمشاركة خمسة دول محافظ الشرقية يفتتح مهرجان الخيول العربية في دورته الثلاثين بنادى الصفوة الرياضى محافظ الشرقية يفتتح معرضى ايادى مصرللحرف اليدوية والفنون التشكيلية على هامش مهرجان الخيول العربية بالعاشر من رمضان

الأمن العام يضبط مخدرات بقيمة 50 ألف جنيه بالشرقية

حمله امنية
حمله امنية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر) حال تواجده بدائرة المركز ، وضبط بحوزته (بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – دراجة نارية).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والدراجة النارية لسهولة تنقلاته لترويج تجارته غير المشروعة، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ ( 50 ألف جنيه تقريباً).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.