بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 08:00 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نبيل الكوكي يعلن تشكيل المصري لمواجهة مصر المقاصة في كأس مصر الأهلي يبحث عن مهاجم أجنبي في الشتاء| تفاصيل مدرب مصر المقاصة: نتمنى أن يكون المصري بوابتنا للعودة للأضواء وهذا سبب تراجعنا قرر وكيل النائب العام بمركز الدلنجات حبس المتهم بقتل صديقة 4 ايام على زمة التحقيقات إطلاق خدمة ”التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد” على منصة مصر الرقمية وزير التموين يشارك في المنتدى العالمي لريادة الأعمال 2026 ويستعرض جهود تطوير التجارة الداخلية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب Genesis Infotech تستعرض أحدث حلولها المتكاملة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي التضامن: فريق التدخل السريع بالإسكندرية يُعيد شاباً من ذوي الإعاقة إلى أسرته وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء بطرابلس مدير تحرير موقع الدولة الإخبارية على الهوا مباشرة بالتليفزيون المصرى مساء اليوم ترامب: أمريكا خسرت نحو 3 تريليونات دولار بسبب الانتخابات وموقفها من النووي الإيراني فخامة الرئيس السيسى يوجه رئيس الهيئة القومية للأزمات والطوارئ بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات

ضبط تاجر عملة يدخن ”حشيش” داخل سيارته فى الشروق

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم "بدون ترخيص ، بدائرة قسم شرطة الشروق .. وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – سيجارة مشتعلة تحتوى على مخدر الحشيش).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة .. كما أقر أحدهم بحيازته للسيجارة بقصد التعاطى .

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.