بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 01:58 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فاكسيرا: تطعيم المكورات الرئوية يحمى من الالتهاب الرئوى والتهاب السحايا مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 مايو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأحد 10 مايو 2026.. العظمى بالقاهرة ترتفع لـ33 درجة شكاوى متزايدة من المترددين على التأمين الصحي بببا ومطالبات بالتحقيق في تجاوزات مزعومة داخل العيادات حكيم: ”قادرون باختلاف” مصدر إلهامي، وفخور بتكريمي في مهرجانهم موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية أيمن يونس: الزمالك أهدر الفوز على اتحاد العاصمة.. وخرجنا مغلوبين بسوء حظ حالة الطقس اليوم الأحد 10 مايو 2026.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح طرد بنتايج فى لقاء الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية ويغيب عن لقاء العودة لجان النواب تناقش موازنة 2026/2027 فى اجتماعات مكثفة اليوم وغداً بحضور الوزراء الزمالك يخسر 1-0 أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية بسيناريو درامي

كيف حدد قانون العمل حق العامل فى الإجازة المرضية؟

وزارة العمل
وزارة العمل

أكد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حق العامل حال مرضه فى إجازة مرضية، وقد نصت المادة 54 منه، على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

وأشار القانون، إلى أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وأوضح قانون رقم 12 لسنة 2003، أنه يحق للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.