بوابة الدولة
الأحد 10 أغسطس 2025 08:32 مـ 15 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد تخطيه ليفربول بركلات الترجيح.. كريستال بالاس بطلًا لدرع الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخه المجموعة العربية: يجب إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية مندوب فلسطين بمجلس الأمن: كيف يُسمح لإسرائيل بالبقاء في الأمم المتحدة؟ مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: لا نية لدينا في احتلال غزة ولكن تحريرها من حماس المجموعة العربية: نثمن الجهود المصرية القطرية الأمريكية للوصول إلى اتفاق في غزة المشدد 15 سنة لعاملين و3 سنوات لسائق سرقوا هاتفا تحت تهديد السلاح ببنها المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى الهيروين وحيازة سلاح نارى ببنها حملات موسعة لإزالة التعديات بالبحيرة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ ٢٧ القبض على السائق المتسبب فى حادث الشاطبى مجلس الصحفيين يشكر الرئيس لتوجيهاته بزيادة بدل التدريب ويثمن دعوته لدعم تداول المعلومات الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد الكافيهات فى قليوب دون خسائر بشرية نادي القضاة: إحالة الضابط المعتدى على ”سايس” يعمل بالنادى للمحاكمة التأديبية

«رئيس الأحرار الإشتراكيين»: أحكام الدستورية ونصوص الدستور الحالي تحصن حق الترشيح من أي شروط تعجيزية

طارق درويش
طارق درويش


أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن حق الترشيح لرئاسة الجمهورية والبرلمان والشيوخ والمحليات مصان بأحكام المحكمة الدستورية العليا مشيراً إلى أن الحكم الصادر من الدستورية في القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية والتي كانت قد أقيمت من أحمد كمال حسن خالد المحامي بخصوص الطعن بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعديل عدد ومساحات وتقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي حيث قضت المحكمة في صفحتها الثالثة من الحكم أنه قد صدر في شأن يتعلق بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب إن ذاك وهو من الحقوق السياسية التي كفلها الدستور والتي ينبغي على سلطة التشريع إلا تنال منها وإلا وقع عملها مخالفا لأحكامه وقالت المحكمة أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها قصداً أن المشرع الدستوري أن يكون النص الدستوري مقيدا للمشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام في حدود ما إرادة الدستور لكل منها من حيث أطلقها أو جواز تنظيمها تشريعيا فإذا خرج المشرع العادي فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري بأن قيد حرية أو حق ورد في الدستور مطلقاً أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستورياً وقع عمله مشوبا بعيب مخالفة للدستور وقالت المحكمة في الصفحة الثالثة عشر في السطر الثاني عشر أن الدستور الوارد في نص المادة 62 الباب الخاص بالحريات والحقوق العامة على أن المواطن حق الانتخاب والترشيح وأبدا الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني مفاد ذلك أن الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذه المادة ومن بينها حق الترشيح الذي اهتم الدستور بالنص عليه صراحة مع حق الانتخاب وأبدا الرأي في الاستفتاء أعتبرها الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفلتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان أسهمم في اختيار قيادتهم على أساس أن حقى الانتخاب والترشيح خاصه هما حقان متكاملاً لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما أفرع من المضمون الذي يكفل ممارستها ممارسة جادية وفعاله ومن سم كان هذان الحقان لازمين لزمان حتميا لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً وضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية ولم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في ممارسة الترشيح والانتخاب وإنما جاوز ذلك الى اعتبار مساهمته في الحياة العامة واجب وطني يتعين القيام به في أكثر مجالات الحياة أهمية لاتصالها بالسيادة الشعبية …… وقد أكدت المادة 62 من الدستور ( أن ذاك) قد أجازت للمشرع العادي تنظيم الحقوق السياسية الثلاثة بما نصت عليه من أن ممارسة هذه الحقوق تكون وفق هذه الحقوق فانه يتعين عليه ( المشرع العادي) أن يراعي في القواعد التي يتولي وضعها تنظيميا لتلك الحقوق إلا تؤدي إلى مصادرتها أو الانتقاص منها وإلا تنطوي على التمييز المحظور دستورياً أو تتعرض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفلته الدولة لجميع المواطنين والا يتعارض التنظيم التشريعي لتلك الحقوق مع أي نص في الدستور.


أضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن المحكمة الدستورية أصدرت حكم برقم 131 لسنة 6 قضائية دستورية وجاء في أسباب الحكم في الصفحة التاسعة أن المادة 62 من الدستور تكفل تمكين المواطنين من حقى الترشيح والانتخاب وأنه لا يجوز للمشرع أن يضع تنظيما تشريعيا ينتقص من حقى الترشيح والانتخاب ولا وقع التشريع العادي في مخالفة للدستور وأن حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين ومن سم أن حرمان طائفة معينة من هذا الحق ينطوي على إهدار الأصل واخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون.


أشار الكاتب الصحفي طارق درويش أن المحكمة الدستورية أصدرت حكم برقم 174 لسنة 27 قضائية أكدت فيه بالصفحة الأخيرة من الحكم بأن حق الترشيح للمجالس الشعبية المحلية لم يعد مصدرة نص المادة 62 من الدستور بعد تعديلها في 26-3-2007 والذي أصبح نصها للمواطن حق الانتخاب ولذا أصبحت المادة بعد تعديلها تخلوا من حق الترشيح ولذا فإن حرمان فئة من تجاوز سن التجنيد وحصلوا على إعفاء قانوني بعبارة غير مطلوب للتجنيد نهائيا لم يصبح لهم الحق في الترشيح لخلو النص الدستوري من حق الترشيح ولذا يكون الشرط الذي وضعه المشرع العادي غير مطعن عليه دستورياً وذلك لأن حق الترشيح لم يعد مصدرة نص المادة 62 بعد تعديلها في 26-3-2007 والتي اقتصرت بعد التعديل على حق الانتخاب وعلى هذا فيكون حرمان من تجاوز سن التجنيد حتى ثلاثين عام متفق مع النص الدستوري للمادة 62 بعد تعديلها ويكون هذا الشرط الخاص بأداء الخدمة العسكرية متفق مع الدستور.. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكماً في القضية رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية أن حق الترشيح والانتخاب المقرر في نص المادة 87 من الدستور الحالي يندرج ضمن الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفلتها وتمكين المواطنين من ممارستها على الوجه الأكمل وعلى أساس أن حقى الترشيح والانتخاب على وجه الخصوص حقان متلازمان متكاملاً لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما وأنه لا يجوز للمشرع عند تنظيمة لهذه الحقوق إلا يودي إلي مصادرتها أو الانتقاص منها وإلا أصبح ذلك تتميز محظور دستورياً ومما سبق ومما جاء بحيثيات أحكام المحكمة الدستورية في شأن الترشيح والانتخاب أنه لا يجوز للمشرع أن ينتقص أي من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور أو أن يضع شروطاً تؤدي إلى إهدار حقى الترشيح والانتخاب معا لأنهم حقان متكاملاً متلازمان لا يجوز الفصل بينهما وأنه عندما قضت المحكمة الدستورية بدستورية شرط أداء الخدمة العسكرية كان مستنداً على أن النص الدستوري قد خلى بعد تعديله في 26-3-2007 من حق الترشيح ولذا قضت المحكمة بدستورية الشرط بسبب عدم وجود حق الترشيح في النص الدستوري ولما كان حق الترشيح قد عاد طبقاً لنص المادة 87 من الدستور الحالي أنه واجب وطني وجاءت المادة 92 من الدستور الحالي أن جميع الحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيل او انتقاص وأنه لا يجوز لأى قانون ينظمة المشرع إن يمس جوهرها أو أصلها بما يعني أن الأصل هو حق الترشيح وأن الجوهر هو الحرص على ممارسة هذا الحق وأنه لا يجوز وضع أي شروط من شأنها تعطيل أو الانتقاص من هذا الحق حتى وإن كانت هناك شروط موضوعه فإنها لا تنقص أو تهدر أو تعطل أو تمس أصل وجوهر حق الترشيح وهذا ما أكدت عليه أحكام المحكمة الدستورية والدستور الحالي في المادة 87 وا 92 من الدستور الحالي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4523 48.5504
يورو 56.3936 56.5175
جنيه إسترلينى 65.1635 65.3100
فرنك سويسرى 59.9434 60.0871
100 ين يابانى 32.7979 32.8665
ريال سعودى 12.9089 12.9368
دينار كويتى 158.6000 158.9731
درهم اماراتى 13.1911 13.2185
اليوان الصينى 6.7440 6.7582

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.36
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.82
الأونصة بالدولار 3398.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى