بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 11:32 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غرفة التسيقية تبرز إقبالا كثيفا من الناخبين على لجان الاقتراع بالأقصر إقبال كثيف من السيدات وكبار السن على لجان إمبابة في أولى ساعات التصويت تقاليد القبيلة.. زوج عراقى تتصدر صوره ملصقات حملة زوجته الانتخابية فى كركوك 100 استرلينى مقابل المغادرة.. خطة حكومة ستارمر لحل أزمة فنادق اللجوء ترامب يستقبل أحمد الشرع فى أول زيارة رسمية لرئيس سورى لواشنطن منذ 1946 مجموعة شاكر: الشركات المصرية تصدر خدماتها للخارج بفضل الخبرة فى المشروعات التنموية الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت بدء جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا بحضور 7 وزراء ضبط طفل يقود ميكروباص ويعرض حياة المواطنين للخطر بالقليوبية وزيرة التضامن تدلي بصوتها في انتخابات النواب بلجنة مدرسة بدر الإعدادية بالدقي سيدات البحيرة يتصدرن المشهد للمشاركة في انتخابات النواب وكيل أول مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالجيزة

ضبط المتهم بدهس شخص بسيارته والتسبب فى مصرعه بمدينة نصر

اسعاف
اسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنه حال عبور (أخصائى أمن- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتى أودت بحياته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها (مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6205 جنيه 6170 جنيه $131.14
سعر ذهب 22 5690 جنيه 5655 جنيه $120.21
سعر ذهب 21 5430 جنيه 5400 جنيه $114.75
سعر ذهب 18 4655 جنيه 4630 جنيه $98.36
سعر ذهب 14 3620 جنيه 3600 جنيه $76.50
سعر ذهب 12 3105 جنيه 3085 جنيه $65.57
سعر الأونصة 193020 جنيه 191955 جنيه $4078.97
الجنيه الذهب 43440 جنيه 43200 جنيه $917.99
الأونصة بالدولار 4078.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى