بوابة الدولة
السبت 8 نوفمبر 2025 08:14 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التنسيقية: سفارات وقنصليات مصر بالخارج تواصل استقبال الناخبين في اليوم الثاني بانتخابات النواب حظك اليوم وتوقعات الأبراج مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا الأوقاف تنظم 676 مجلسا عن فقه الأقليات غير المسلمة بالمجتمعات الإسلامية.. اليوم انطلاق مهرجان أوسكار المسرح المصرى غدا ننشر موعد بدء تصويت المصريين في الداخل بانتخابات مجلس النواب 2025 الطلائع يستعيد جهود إسماعيل أجورو أمام إنبى فى الدوري أولى جلسات محاكمة التيك توكر ”لوشا” أمام المحكمة اقتصادية الأوقاف تنظم اليوم 676 مجلسا عن فقه الأقليات غير المسلمة بالمجتمعات الإسلامية حصاد اليوم لانتخابات النواب فى الخارج.. إقبال كبير من كل الفئات والسر «حب الوطن»| صور زلزال بقوة 5 درجات يهز إقليم بلوشستان الباكستانى تعرف على محظورات الدعاية الانتخابية لبرلمان 2025 إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات..صور

إحالة عاطل متهم بسرقة المنازل فى الظاهر للمحاكمة الجنائية

محاكمه
محاكمه

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة المساكن بمنطقة الظاهر.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بارتكابه 5 وقائع سرقة سابقة بأسلوب المفتاح المصطنع، لافتا إلى أنه يخطط قبل تنفيذ عمليات السرقة، من خلال مراقبة الشقة المقرر سرقتها والتأكد من غياب السكان بها، ويقوم بسرقتها في وقت متأخر من الليل بعد غياب المارة بالطريق والاستيلاء على محتوياتها وبيعها لدى عميله سيء السمعة.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.63
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.91
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.55
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.47
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.04
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.32
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4000.93
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.43
الأونصة بالدولار 4000.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى