بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 10:17 صـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير مركز ”خان الخليلي” للحرف اليدوية البترول: توقيع عقد الأعمال المبكرة لتنفيذ مشروع انتاج الايثانول الحيوي وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين تراجع جديد، سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية انطلاق الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» بمشاركة واسعة وزير العمل يعتمد صرف 800 ألف جنيه رعاية صحية وإعانات حوادث لـ 217 عاملاً سعر السمك اليوم، ارتفاع البوري 20 جنيها وانخفاض البلطي والكابوريا وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تكثيف جهود تعزيز التعاون الثنائي رئيس جامعة القاهرة يلتقي أساتذة وطلاب كلية الحقوق ويتابع أعمال التحول الرقمي وزير الري: رقمنة شبكة المجارى المائية وتكويد المنشآت المائية الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

4 حالات تتسبب فى منع حصول الموظف على تعويضات الأجر وإصابة العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، حيث نصت المادة رقم 57، على أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :

- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

ويعتبر فى حكم ذلك:

- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة فى محل العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1126 48.2126
يورو 56.5420 56.6691
جنيه إسترلينى 64.7933 64.9473
فرنك سويسرى 60.5114 60.6677
100 ين يابانى 32.4166 32.4861
ريال سعودى 12.8266 12.8536
دينار كويتى 157.8758 158.2559
درهم اماراتى 13.0983 13.1269
اليوان الصينى 6.7506 6.7648

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5760 جنيه 5737 جنيه $120.41
سعر ذهب 22 5280 جنيه 5259 جنيه $110.38
سعر ذهب 21 5040 جنيه 5020 جنيه $105.36
سعر ذهب 18 4320 جنيه 4303 جنيه $90.31
سعر ذهب 14 3360 جنيه 3347 جنيه $70.24
سعر ذهب 12 2880 جنيه 2869 جنيه $60.21
سعر الأونصة 179156 جنيه 178445 جنيه $3745.32
الجنيه الذهب 40320 جنيه 40160 جنيه $842.90
الأونصة بالدولار 3745.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى