بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 09:51 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث يتفقد أعمال الدورة التدريبية وزير الخارجية: مصر تقدر قرار بريطانيا حظر تجارة سلع وخدمات مستوطنات إسرائيل تحركات مكثفة لشعبة المحررين البرلمانيين لتعزيز التعاون مع الحكومة وتجديد بروتوكولات العمل عباس يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة: شعبنا لا يقبل بالتهجير وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان النفاذ الإنسانى المستدام إلى غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل نظيره الصيني فى البيت الأبيض الرئيس الفلسطينى: الاحتلال يمارس إرهاب دولة قائم على التطهير العرقى لأول مرة منذ انطلاقه.. الجونة السينمائي يصبح صديقًا لذوي الإعاقة بمنحدرات ولغة إشارة الطقس غدا.. فرص أمطار ورياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة بعد هبوط طائرته.. نتنياهو يتجه إلى الأمم المتحدة فى موكب بري لأسباب أمنية جاكلين تتفقد القافلة الطبية بقرية الأمل بوادي النطرون وتتابع خدمات مبادرات «100 مليون صحة» تكريم صراف تذاكر بمحطة كلية الزراعة.. لأمانته وردّه هاتف «آيفون».

9 فئات محرومة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليهم

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، أو أى انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء، وهم 9 فئات منهم فئتان محرومين حرمانا مؤقتا و7 فئات حرمان 6 سنوات..

حيث نصت المادة على : يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية :

أولا:

1-المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر .

۲ - المصاب باضطراب نفسي أو عقلى ، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامـى بإحدى منشـآت الصحـة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠٠٩

ثانيا :

1 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥

۲ - من صدر ضده حکم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية .

3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله

4-من صدر ضده حكم نهائي بفصله ، أو بتأييد قرار فصله ، من خـدمـة الحكومةأو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .

ه - من صدر ضده حكم نهائي ، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير .

6-المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية .

7-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون

۸ – من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس :

أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية .

ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق .

ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود 1و2و5و6و7و8 لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وفى البندين 3و4 لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم

وفى جميع الأحوال يسري الحرمان المشار إليه في الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة او رد للشخص اعتباره

موضوعات متعلقة