بوابة الدولة
الخميس 25 ديسمبر 2025 02:02 مـ 5 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عفت السادات يطالب بضوابط صارمة لتغطية جنازات المشاهير ومحاسبة الصفحات المخالفة ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة والذخيرة في قنا إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية ـ دسوق بالبحيرة أمم أفريقيا 2025| تريزيجيه: مواجهة جنوب أفريقيا مهمة ونلعب كل مباراة كأنها نهائي أمم أفريقيا 2025| حسام حسن: هدفنا الفوز على جنوب أفريقيا ونحترم جميع المنتخبات محافظ بني سويف يُنيب رؤساء الواسطى وبني سويف في افتتاح 3 مساجد وزير الخارجية يشيد بدور ضياء الدين داود ويؤكد مصداقية المعارضة في دعم الموقف المصري جاكلين: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لجولة الإعادة فى ثلاث دوائر انتخابية بنطاق المحافظة الدكتور محمد كمال يكتب.. حوار وزير التعليم بين الرغبة في الإصلاح وتحديات التنفيذ على أرض الواقع حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة بالوادي الجديد كشف ملابسات إدعاء بالتشهير وتهديد أسرة بالبحر الأحمر البنك الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الجونة بكأس عاصمة مصر

حبس المتهم بقتل بائع فاكهة فى الإسماعيلية 4 أيام

حبس
حبس

أمرت النيابة بالاسماعيلية بحبس شخص قتل بائع فاكهة 4 أيام، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين المتوفـى وأحد الأشخاص لخلاف على بيع الفاكهة بالسوق قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" وبحوزته الأداة المستخدمة عليها أثار دماء وكذا حقيبة يد خاصة بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5394 47.6387
يورو 56.0300 56.1565
جنيه إسترلينى 64.1782 64.3504
فرنك سويسرى 60.3369 60.4936
100 ين يابانى 30.4759 30.5416
ريال سعودى 12.6745 12.7016
دينار كويتى 154.6652 155.0538
درهم اماراتى 12.9426 12.9732
اليوان الصينى 6.7763 6.7918

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6815 جنيه 6805 جنيه $144.03
سعر ذهب 22 6250 جنيه 6240 جنيه $132.02
سعر ذهب 21 5965 جنيه 5955 جنيه $126.02
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5105 جنيه $108.02
سعر ذهب 14 3975 جنيه 3970 جنيه $84.01
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3405 جنيه $72.01
سعر الأونصة 212035 جنيه 211680 جنيه $4479.68
الجنيه الذهب 47720 جنيه 47640 جنيه $1008.18
الأونصة بالدولار 4479.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى