بوابة الدولة
الثلاثاء 13 مايو 2025 01:37 صـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محامية بوسى شلبى تعلن مقاضاة كل من يخوض بعرضها أو ينكر علاقتها الزوجية هبة طوجي وأسامة الرحباني يحييان أمسية فنية بالتجمع الخامس الخميس بوابة الدولة الاخبارية تنعى والد إسلام الجملنائب رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة بشركة إي فاينانس إي فاينانس تكرم أحد أعمدتها.. ترقية إسلام شوقي الجمل إلى نائب رئيس الاتصالات التسويقية تقديرًا لعقدٍ من الإبداع والتميّز منتخب مصر للباراسيكل يحقق لقب بطولة أفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية رابطة الأندية المحترفة تهنئ منتخب مصر تحت 20 سنة بالتأهل لكأس العالم حمادة أنور: حققنا الهدف الأول وسنقاتل من أجل البطولة ومواجهة المغرب صعبة الزمالك يستعد لتسديد مستحقات باتشيكو وبوطيب لرفع إيقاف القيد خلال أيام الترجى التونسى يهزم منتدى المغربى ويواجه الأهلى فى نهائى السوبر الأفريقى مدرب المغرب للشباب: منتخب مصر يلعب بروح عالية.. وننتظر مباراة كبيرة أمامهم موعد مباراة منتخب الشباب المقبلة فى نصف نهائى أمم أفريقيا الزمالك ضد بيراميدز.. أيمن الرمادى يبحث عن الفوز الثانى أمام الفريق السماوى

حبس المتهم بقتل بائع فاكهة فى الإسماعيلية 4 أيام

حبس
حبس

أمرت النيابة بالاسماعيلية بحبس شخص قتل بائع فاكهة 4 أيام، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين المتوفـى وأحد الأشخاص لخلاف على بيع الفاكهة بالسوق قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" وبحوزته الأداة المستخدمة عليها أثار دماء وكذا حقيبة يد خاصة بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4529 50.5529
يورو 55.9522 56.0682
جنيه إسترلينى 66.3506 66.4922
فرنك سويسرى 59.6934 59.8542
100 ين يابانى 34.0415 34.1112
ريال سعودى 13.4512 13.4782
دينار كويتى 164.0103 164.4423
درهم اماراتى 13.7350 13.7641
اليوان الصينى 6.9975 7.0125

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5263 جنيه 5229 جنيه $104.00
سعر ذهب 22 4824 جنيه 4793 جنيه $95.33
سعر ذهب 21 4605 جنيه 4575 جنيه $91.00
سعر ذهب 18 3947 جنيه 3921 جنيه $78.00
سعر ذهب 14 3070 جنيه 3050 جنيه $60.67
سعر ذهب 12 2631 جنيه 2614 جنيه $52.00
سعر الأونصة 163693 جنيه 162627 جنيه $3234.72
الجنيه الذهب 36840 جنيه 36600 جنيه $727.99
الأونصة بالدولار 3234.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى