بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 08:28 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بقرار من الرئيس السيسي.. زيادة المعاشات 15% بداية من أول يوليو وزير النقل يوقع اتفاقيتين لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بحضور 3 وزراء وزير النقل يوقع اتفاقيتين لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بحضور 3 وزراء الطقس غدا.. أجواء حارة وارتفاع الرطوبة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 35 درجة العطيفي: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات يؤكد انحياز الدولة للمواطن وتعزيز الحماية الاجتماعية بلاغ للنائب العام ضد استخدام شعار نقابة الصحفيين في الترويج لـ”قمة القاهرة للإبداع والتأثير” أمير الكويت ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط المطربة مروة نصر تحتفل بعيد ميلادها في جو عائلي.. فيديو وصور كسر بالذراع وجروح.. تفاصيل حالة طبيبة أسنان شبرا الخيمة بعد الاعتداء عليها شيكو: التعاون مع محمد إمام سبب حماسي لفيلم صقر وكناريا النائب ياسر الحفناوي: زيادة المعاشات 15% تعكس انحياز الرئيس السيسي للفئات الأولى بالرعاية النائب ياسر جلال يشكر رئيس مجلس الشيوخ على دعمه حقوق المبدعين وإحالة توصيات تفعيل حق الأداء العلني للحكومة

تجديد حبس عامل حاول تهريب عملات أجنبية داخل عبوات سجائر بمطار القاهرة

محكمة،ارشيفية
محكمة،ارشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة عملات أجنبية ومحلية كان يخفيها داخل عبوات من السجائر، فى مطار القاهرة.

وتبين من التحقيقات أن العامل المتهم مقيم بمحافظة الدقهلية وأثناء إنهاء إجراءات سفره على بميناء القاهرة الجوى، تبين حيازته مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" مخبأة داخل عبوات "سجائر" داخل إحدى حقائبه بالمخالفة للقانون.

وقال قانونيون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من الاتجار فى العملة وتضمن التعديل تغليظ العقوبة لكل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، أضيفت له مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، لكل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.




16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services