بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 04:20 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحكومة تبدأ إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية رئيس الوزراء يوجه بالمفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للتعاقد على أول دفعة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات نقل النواب توافق علي موازنة الديوان العام للوزارة بإجمالي مبلغ 141 مليون و200 ألف جنيه في إنجاز طبي غير مسبوق .... نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بجامعة أسيوط مدير تعليم أسيوط يعلن استمرار فعاليات توزيع شهادات ”التوفاس ” لطلاب إدارتى اسيوط النائب علاء الحديوى: زيارة الرئيس الفرنسى للاسكندرية تؤكد نجاح الرئيس السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية نشاط مكثف لرئيس مركز الابراهيمة بمحافظة الشرقية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد فعاليات اليوم العلمي بكلية طب البنات بأسيوط وزير التموين يتابع موسم توريد القمح والاستعداد لعيد الأضحى وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات صحية بجامعة الإسكندرية بتكلفة 632 مليون جنيه ( صور ) سلامة الغذاء: 230 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع وإيطاليا أكبر الأسواق المستقبلة

تجديد حبس عامل حاول تهريب عملات أجنبية داخل عبوات سجائر بمطار القاهرة

محكمة،ارشيفية
محكمة،ارشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة عملات أجنبية ومحلية كان يخفيها داخل عبوات من السجائر، فى مطار القاهرة.

وتبين من التحقيقات أن العامل المتهم مقيم بمحافظة الدقهلية وأثناء إنهاء إجراءات سفره على بميناء القاهرة الجوى، تبين حيازته مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" مخبأة داخل عبوات "سجائر" داخل إحدى حقائبه بالمخالفة للقانون.

وقال قانونيون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من الاتجار فى العملة وتضمن التعديل تغليظ العقوبة لكل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، أضيفت له مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، لكل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.